للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أقيسهما - أنا لا نعتبر مدة أصلاً، فإنه لم يتخلل طلاقٌ ولا رِدّة، والطَّلِبةُ ثابتةٌ، وقد انقضت المدة.

والوجه الثاني - أنه لا بد من مضي مدة؛ لأنه قد فاء ظاهراً، فإن لم يؤثِّر ما صدر منه في الخروج من عهدة الطلب، فلا أقل من أن يستفيد الزوج به مَهَلاً.

٩٤٨٣ - وممّا يتعلق بما نحن فيه أن الرجل إذا آلى عن امرأته، فجاءت المرأة في نومه وصادفته منتشراً، فنزلت عليه واستدخلت ذكره، ولا عِلْم له بما جرى، فالذي نقطع به أن اليمين لا تنحلّ، فإن الذي جرى ليس بوطء، والمحلوف عليه الوطءُ، وليس هذا كوطء المكره والوطءِ في حالة الجنون.

ورأيت في بعض التعاليق عن شيخي أن من أصحابنا من جعل هذا كالوطء في حالة الجنون، حتى يُخرّجَ فيه الخلافُ المقدم في انحلال اليمين.

وهذا غلط صريح، لا يجوز التعويل عليه.

فإذا بان ذلك، فلو وطىء في يقظته، لزمته الكفارة، وهل لها مطالبة الزوج؟ فعلى وجهين كالوجهين في المجنون إذا قلنا: وطؤه في الجنون لا يحل اليمين.

٩٤٨٤ - ثم قال الشافعي رضي الله عنه: "والذمي كالمسلم فيما يلزمه من الإيلاء ... إلى آخره" (١).

الذمي من أهل الإيلاء، فإذا ارتفع إلينا، ونزل على حكمنا، فحُكمنا عليه كحُكمنا على المسلم، فتتوجه عليه الطَّلِبة، وإذا فاء، لزمته الكفارة، وأبو حنيفة (٢) لم يجعله من أهل الظهار؛ من حيث لم يكن عنده من أهل الكفارة، وجعله من أهل الإيلاء (٣)، وإن لم يكن عنده من أهل الكفارة، والمسلم إذا آلى، وفاء، لزمته الكفارة عند أبي حنيفة (٤) والإيلاء لا يختص عنده باليمين بالله (٥).


(١) ر. المختصر: ٤/ ١١٢.
(٢) ر. مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٤٨٩ مسألة ١٠٢٦، المبسوط: ٦/ ٢٣١.
(٣) ر. مختصر الطحاوي ٢١١، مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٤٧٨ مسألة ١٠٠٤.
(٤) ر. مختصر الطحاوي: ٢٠٧، المبسوط: ٧/ ١٩، ٢٠، فتح القدير: ٤/ ٤٢.
(٥) ر. مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٤٧٧ مسألة ١٠٠٢، المبسوط: ٧/ ٣٧، فتح القدير: ٤/ ٤١.