للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو قال لامرأته: إن وطئتك، فعبدي حر، ثم مات ذلك العبد المحلوف بعتقه، انحلت اليمين لمّا عَرِيَتْ الواقعة عن التزامٍ [عند] (١) تقدير الوطء، وهذا تناقض منه بَيّن.

٩٤٨٥ - ثم قال الشافعي: "العربي لو آلى بلسان العجم ... إلى آخره" (٢). إذا آلى الأعجمي بلسان العرب، فإن كان يحسن العربية فهو كالعربي، فلو زعم أنه لم يفهم معنى الكلمة التي تلفظ بها، وكانت الحالة تكذّبه، فهو مكذَّب، وإن كان الأمر محتملاً، فالرجوع إلى قوله مع اليمين.

وكذلك العربي إذا نطق بلسان العجم، وما ذكرناه جارٍ في كل من نطق بلغة غيره.

فصل (٣)

كنا وعدنا أن نتكلم في الموانع، (٥ الشرعية إذا اتصف الزوج بها، عند انقضاء المدة، وهذا وإن [سبق] (٤) استيفاء القول فيه ٥)، فقد رأيت للعراقيين ترتيباً حسناً، فرأيت اتخاذه قدوة في الفصل.

فإذا آلى الرجل عن امرأته، ومضت الأشهر، وكان الزوج محرماً أو مظاهراً، فلا شك أنه لو وطىء عَصى ربَّه، وإذا توجهت عليه الطَّلبة -وهو موصوف بمانع محرِّم- فلو قال: أنا أفيء على ما بي من المانع، فقالت المرأة: لا أمكنه من الوطء، فهل تُجبر على التمكين؟

فعلى وجهين ذكرهما العراقيون: أحدهما - أنها لا تجبر على التمكين إذا دعاها الرجل إلى التمكين، بل لها الامتناع؛ فإنه إذا كان يحرم عليه أن يغشاها، فالتحريم متعلق بها، ويجب من ثبوته في حقه أن يحرم عيها التمكين؛ إذ لا يتصور ثبوت


(١) زيادة من (ت ٢).
(٢) ر. المختصر: ٤/ ١١٢.
(٣) سقط من (ت ٢) علامة (فصل).
(٤) زيادة من المحقق.
(٥) ما بين القوسين سقط من (ت ٢).