للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واتحد المحلّ (١)، كان كما لو تعدد المحل واتّحدت الكلمة، فيخرج على قولين.

وهذا بعيد.

وحاصل المذهب أن المحالّ إذا تعددت، وتعدّدت الكَلِم أيضاًً، فالقطع بتعدد (٢) الظهار والكفارة إذا تعدد العود.

وإن اتحدت الكلمة وتعدد المحل، ففي تعدد الكفارة قولان.

وإذا تعددت الكَلِم، واقترن بها قصد الاستئناف والتجديد، واتحد المحل، ففي المسألة طريقان: أحدهما - القطع بتعدد الظهار والكفارات إذا تحقق العَوْد، كما سنصفه.

والطريقة الأخرى - حَملُ المسألة على قولين، كما لو تعدد المحل واتحدت الكلمة.

وذكر العراقيون مسلكاً (٣) آخر، فقالوا: إذا ظاهر عن امرأته وعاد، ولم يكفر، ثم ظاهر مرة أخرى بعد تخلل زمان متطاول، فهل يصح منه الظهار حتى إذا عاد فيه تلزمه الكفارة؟ فعلى قولين: أحدهما - أنه لا يصح [الظهار] (٤) ما لم يكفر ظهارَه الأول.

وهذا قريب مما ذكرناه في تعدد الكلم مع قصد الاستئناف، ولكنهم عبروا عنه بهذه العبارة، ويمكن أن يقال: مأخذه من تكرير القذف بكلم على مقذوف واحد، مع تعدد الزمان المخبَر عنه؛ فإنه إذا اتحد، فلا حكم (٥) لتعدد الإخبار عنه، وإذا كنا نأخذ الظهار عن نسوة بكلمةٍ عن قذف جماعة بكلمةٍ، فلا بُعْد في أخذ الظهار عن امرأة بكلمات من قذف رجل بكلمات ونسبته إلى زَنْيات.

وهذا غير سديد؛ فإن القذف يوجب الحد، ومن قضايا الحد الاندراج إذا اتحد جنس الواجب ولم يتخلل استيفاءُ الحد، وهذا المعنى لا يجري في الكفارات،


(١) (ت ٢): واتحاد الكفارات.
(٢) (ت ٢): فالقطع مبنية بتعدد ...
(٣) (ت ٢): مثلاً آخر.
(٤) زيادة من (ت ٢).
(٥) (ت ٢): نحكم.