(٢) (ت ٢): ولا يخرُج هذا عن اختلاف. (٣) لعل المعنى أن من خواص النكاح جواز الطلاق، فلا طلاق إذا لم يكن نكاح. (٤) (ت ٢): كما يعرض في تعليق الطلاق تقع البينونة. (٥) (ت ٢): الشرط. (٦) لقدرته على الإبانة: يعني بالطلاق الثلاث المبين، فهو بتطليقه طلاقاً رجعياً مؤخرٌ للبينونة، فهو إذاً ممسك: أي عائد، فهذا اعتراض على من جعل البينونة في الظهار كالبرّ في اليمين، أي تقطع آثار الظهار، فلا تعود في النكاح الثاني. (٧) (ت ٢): غير مستقل. ثم معنى غير مستندة، أن البينونة لا تحصل إلا مع انقضاء العدة، ولا نحكم بأنها حصلت مع أول لحظة بعد الطلاق مستندةً إلى نيته الجازمة في عدم الرجعة مثلاً. فلا بينونة إلا مع انقضاء العدة.