للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الملك على هذا الوجه قبل أوانه، ولا فرق بين أن يقع كذلك، وبين أن يقع عند الخوض في اللفظ كما صار إليه صائرون، أو قبل لفظ العتق كما ذكره ذاكرون.

هذا كله إذا قال لمالك العبد: أعتق عبدك عني.

٩٥٧٥ - فأما إذا قال: أعتق عبدك عن نفسك، ولك علي عشرة، فإذا أسعفه، وأعتقه كما استدعاه، فالعتق ينفذ ولا مردّ له، وهل يستحق العوض المذكور على المستدعي؟ فعلى وجهين: أحدهما - أنه يستحقه، كما لو استدعى منه إعتاق أم ولده، فإن العتق يقع عن المعتِق، وهو (١) يستحق العوض المذكور. والوجه الثاني - أنه لا يستحق العوض؛ فإن إيقاع العتق عن المستدعي ممكن، وبذلُ العوض على الخلاص (٢) إنما يثبت للضرورة، فإذا أمكنت جهةٌ في العتق [غيرُ] (٣) التخليص، لم يصح بذل العوض على التلخيص (٤).

ثم قال صاحب التقريب وضيخي: إن قلنا: لا يستحق العوض، فلا كلام، والعتق منصرف إلى المعتِق. وإن قلنا: يستحق العوض، فالعتق عمن يقع؟ فعلى وجهين: أحدهما - أنه يقع عن المستدعي، وإن نفاه عن نفسه، وهذا على نهاية الفساد والسقوط؛ [فإن صَرْفَ العتق إليه حيث يستدعيه لنفسه على خلافٍ] (٥)، فكيف يُصرفُ العتقُ إليه وهو نفاه عن نفسه.

٩٥٧٦ - ومن تمام الكلام في هذا الفصل: أنه لو قال: أعتق أم ولدك هذه عني، ولك عليّ كذا، فلا شك أن عتق أم الولد لا يتصوّر انصرافه إلى المستدعي، والعتق ينفذ، ولا مردّ له.


(١) (ت ٢): وهل يستحق.
(٢) (ت ٢): الخلاف.
(٣) في الأصل: "عن" والمثبت من (ت ٢) ومن صفوة المذهب.
(٤) (ت ٢): "على مذهب صاحب التلخيص" وهو وهم وشطط من الناسخ، لا ندري من أين أتى به.
(٥) عبارة الأصل: "فإن من صرف العتق إليه حيث يستدعيه لنفسه على غلاله" ومثلها (ت ٢) إلا أن فيها "علالة" (بالمهملة) والمثبت من مختصر ابن أبي عصرون.