للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يندفع، وهو أن اللفظ لم يستعقب حصولَ العتق، بل استعقب انتقال الملك، ثم ترتب النفوذ عليه، وسببه أن هذا ليس إعتاقاً مطلقاً، إنما هو إعتاق عن الغير، ومعنى الإعتاق عن الغير إزالةُ الملك إليه، وإيقاعُ العتق بعده.

وأما ما ذكره شيخي فالذي يلوح فيه من اتجاهٍ لقربه من مذهب أبي حامد، وفسادُه من وقوعه في مذهب أبي إسحاق.

وبالجملة اختلف أئمتنا في أن من طلق أو أعتق، فحكم لفظه متى يثبت: فمنهم من قال: يثبت مع آخر جزء من اللفظ، وهو حسن؛ [فإن] (١) التطليق والإعتاق إنما يحصل مع آخر جزء.

ومنهم من قال: يحصل حكم اللفظ بعده على الاتصال ويعاقبه معاقبة الضدّ.

فإن قلنا: الحكم يحصل مع آخر اللفظ، فيتجه ما حكاه الشيخ (٢) من حصول الملك مع آخر اللفظ واستئخار (٣) العتق عنه للضرورة، فيئول هذا إلى اختلاف الشيخين (٤) في أن حكم اللفظ متى يحصل. فإن قلنا: حكم اللفظ يحصل بعده، فالملك والعتق في وقتين بعد اللفظ. وإن قلنا: حكم اللفظ يحصل مع آخره، فالملك يحصل في أول حصول حكم اللفظ، والعتقُ يستأخِر للضرورة.

والذي [ارتأيناه] (٥) أن يكون التفريع على حصول الحكم بعد اللفظ، ثم يقع القضاء في هذه الصورة بأن (٦) الملك يحصل مع آخر اللفظ،. والعتق يحصل بعده، فيكون


(١) في النسختين: فإنه التطليق والأعتاق ولكن إنما يحصل مع آخر جزء.
(٢) الشيخ هنا والده الشيخ أبو محمد.
(٣) (ت ٢): " ... مع آخر اللفظ مع استئخار العتق عنه للضرورة قبول الأمر إلى اختلاف الشيخين .. ".
(٤) الشيخين يعني بهما: والده الشيخ أبا محمد، والشيخ أبا حامد. وواضح أن هذا ليس مصطلحاً ثابتاً، وإنما هو حكاية أقوالٍ في مسألةٍ فردةٍ.
(٥) (ت ٢): رتبناه، وفي الأصل غير مقروءة، رسمت هكذا: (ارتفيناه) تماماً. والمثبت تقدير من المحقق.
(٦) عبارة (ت ٢) فيها خرم هكذا: ثم يقع القضاء في هذه الصورة بأن الملك على هذا الوجه قبل أوانه.