للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأمر على ما ذكر؛ فإن (١) استدعاء العتق بالعوض قد يستدعي إجابة متصلة، فإذا انفصلت الإجابة، تطرّق الاحتمال. وهذه المسألة تؤخذ من نظيرتها (٢) من فصل تعليق الخلع.

فصل

قال: "ولو أعتق عبدين عن ظهارين ... إلى آخره" (٣).

٩٥٨١ - النية شرط في الكفارات، ولأنها عبادة، والعبادات مفتقرة إلى النيات، فلو أعتق رقبة، ولم ينو صرفَها إلى الكفارات، لم يُحسَب العتق عنها.

٩٥٨٢ - وتعيين النية في الكفارات ليس شرطاً، حتى لو كانت عليه رقبةٌ واجبةٌ، لم يدر أنها عن ظهارٍ، أو يمين، أو وِقاعِ، أو قتلٍ، ونوى إعتاق الرقبة عن الواجب الذي عليه، كفاه ذلك، زاد القاضي، فقال: كذلك لو [جوّز] (٤) أن تكون الرقبة منذورة، فلا بأس عليه، ويجب تعيين النية في الصلوات المفروضة والصيام، وقد مضى حكم كل صنف في كتابه.

وقال الأصحاب: سبب ذلك أن العبادات البدنية تتمحّض عبادةً، فكان التعيين شرطاً فيها للإخلاص، والكفارة [نازِعةٌ] (٥) إلى الغرامات؛ إذ هي عبادات مالية، فاكتفي فيها بأصل النية.

٩٥٨٣ - وهذا الكلام مُختلٌّ (٦) غير مستقل، والوجه عندنا في اعتماد إيجاب التعيين ونفيه أن نقول: العبادات البدنية لها مناصب ومراتب وبينها تفاضل يُعقَلُ سببه


(١) (ت ٢): على ما ذكرناه من استدعاء.
(٢) من نظيرٍ لها.
(٣) ر. المختصر: ٤/ ١٣٠.
(٤) في الأصل: صوّر.
(٥) في النسختين: نازع.
(٦) (ت ٢): متخيل، والمعنى بكونه مختلاً أنه قاصرٌ غير كافٍ.