للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[وقد لايُعقل سببُه] (١) فالذي يعقل (٢) ما يتعلق سببه بالنَّصَب والتعب المرتبط بالوقت (٣)، فإن صلاة الصبح أشق، وصلاة الظهر في القائلة صعبة، وصلاة المغرب مع التضييق وهي (٤) في منتهى سفح النهار واستقبال الليل، وصلاة العتمة وقد ظهرت دواعي الدَّعة في النفوس على أقدارٍ من النَّصَب مختلفة وأجناسٍ متفاوتة (٥)، وقد قال مبلّغ الشرع صلى الله عليه وسلم: "أجْرُك على قدر نَصَبك" (٦)، فلاقَ بها التعيين.

وكذلك القول في الصوم والعتق، لا تفاضل فيه باختلاف الأسباب الموجبة؛ إذ لا سبيل إلى الحكم بأن العتق عن كفارة اليمين (٧ دون العتق عن كفارة الظهار. نعم، قد يظن الفطن أن العتق في كفارة ٧) اليمين نازع إلى التطوع؛ لمكان التخيير بخلاف العتق في كفارة الظهار، وهذا لا ثبات له مع الحكم بأن الكفارة واجبةٌ.

وهذا الذي ذكرناه يجري في صوم (٨) الكفارات؛ فإن الصوم لا يفضُل الصومَ بتفاوت الأسباب.

وما حكيناه قبلُ يَرِد عليه الصوم في [الكفارات] (٩)؛ فإن الذي ذكرناه من نزوع الكفارة إلى الغرامات لا يتحقق في الصوم، ثم لا يجب في الزكاة تعيين مال عن مال للفقه الذي ذكرناه؛ فإن الزكوات لا تتفاوت مناصبها في الفضيلة باختلاف الأموال.


(١) زيادة من (ت ٢).
(٢) (ت ٢): تعلق.
(٣) (ت ٢): بالوقف قال صلاة الصبح.
(٤) (ت ٢): وهي في عينهن سفح النهار.
(٥) (ت ٢): متقاربة.
والمعنى أن كلاً صلاة فيها مشقة من وجه تختلف عن الأخرى، فلا مساواة بينها ولذا يجب تعييناً بالنية.
(٦) حديث "أجرك على قدر نصبك" متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها (ر. البخاري: العمرة، باب أجر العمرة على قدر النصب، ح ١٧٨٧، مسلم: الحج، باب بيان وجوه الإحرام، ح ١٢١١).
(٧) ما بين القوسين ساقط من (ت ٢).
(٨) (ت ٢): صور.
(٩) في الأصل: الكفارة.