للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو اختلف ما يكفر به وذلك باختلاف أحوال الملتزِم [بأن] (١) كان موسراً في كفارة، ومعسراً في أخرى، قادراً (٢) على صوم الشهرين، [ومُفْنِداً] (٣) عاجزاً في أخرى، فأعتق رقبة عن [كفارة] (٤)، وصام شهرين عن [كفارة] (٥)، [أو أطعم] (٦) مطلقاً كذلك، صح منه ما جاء به، وانصرف كل واجبٍ إلى [جهةٍ] (٧).

٩٥٨٤ - ومما ذكره الأصحاب في ذلك أَنْ قالوا: نحن وإن لم نوجب التعيين بالنية في الكفارات، فلو عيّن، فهو مؤاخذ بالإصابة (٨)، وبيان ذلك: أنه لو كان عليه كفارة القتل في علم الله تعالى وتقدس، فحَسِب (٩) أن عليه كفارة الظهار، فلو أعتق رقبة عن الكفارة أجزأه العتق، وإن لم يتعرّض للتعيين.

ولو أعتق رقبة عن كفارة الظهار؛ بناء على ظنه، ثم تبيّن أن الواجب عليه سببُه القتل، فالعتق نافذ، وذمته لا تبرأ عمّا عليه؛ فإنه صرف الإعتاق قصداً عما عليه، فانصرف عنه.

ونحن وإن كنا لا نوجب التعيين، فيشترط أن يكون الواجب مندرجاً تحت عموم


(١) زيادة من المحقق.
(٢) (ت ٢): قادراً على صوم الشهرين وعاجزاً في أخرى وفيه عن الكفارة وصيام شهرين عن الكفارة الأخرى.
(٣) في الأصل: "مُقْتراً" من أقتر الرجل إذا ضاق عيشه، وهذا المعنى غير مراد، فالقدرة على الصيام لا يقابلها العجز عن الإطعام، وإنما يقابلها الضعف والعجز عن الصوم. (وأفْند إذا بلغ به الهرم والشيخوخة حداً أضعف رأيه).
(٤) في النسختين: "الكفارة".
(٥) في النسختين: "الكفارة".
(٦) في النسختين: "وأطعم" والمثبت من المختصر.
(٧) في النسختين: جهته، والمثبت من المحقق - وصورة المسألة: رجل عليه ثلاث كفارات، فأعتق رقبة عما عليه، ثم أعسر فصام شهرين عما عليه، ثم ظل على عسره وعجز عن الصوم فأطعم عما عليه، فتنصرف كل كفارة إلى جهة، مع أنه أوقعها مطلقة ولم يعينها.
(٨) (ت ٢): بالإضافة.
(٩) عبارة (ت ٢) فيها خرم، إذ جاءت هكذا: "فحسب أن عليه كفارة الظهار بناءً على ظنه ... إلخ".