للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأداء منتظر، فلا يتبدل الوجوب من غير تقدير أداء؛ فإن اليسار لا يوجب شيئاً، بل إذا أدى الموسر، فينبغي أن يؤدي ما يليق بحاله.

هذا بيانُ الأقوال والتفريع عليها.

٩٦٠٦ - وذهب أبو حنيفة (١) والمزني إلى أنه لا حكم للشروع في الصوم؛ [فلو] (٢) شرع فيه ثم أيسر، وقلنا: الاعتبار بحالة الوجوب، لزمه أن ينتقل إلى الإعتاق، وهذا طرده المزني (٣) على أصله في وجود الماء في خلال الصلاة، حيث قطع بانقطاع التيمم وبطلانِ الصلاة، ونزّل وجدان الماءِ في الصلاة منزلةَ وجدانه قبل الشروع في الصلاة.

وقد سمعت شيخي غير مرّة يحكي عن بعض الأصحاب موافقةَ المزني في مذهبه.

وهذا (٤) له اتّجاه، وإن كان بعيداً في الحكاية.

ومما يجب التنبه له أنا إذا قلنا: الاعتبار بحالة الأداء، فالتعبير عن الواجب قبل اتفاق الأداء قد يغمض؛ فإنا لو قلنا: الواجب ما يقتضيه الحالة التي عنها نُعبِّر (٥) أو حالة الوجوب. فتبديل الواجب بعيد. وإن قلنا: لا تجب الكفارة (٦)، كان خرقاً للإجماع.

وفي نقل مذاهب العلماء في هذه المسألة ما يدل على خلاف هذا؛ فإنهم قالوا: اختلفت المذاهب في أن الاعتبار بحالة الوجوب (٧) أم بحالة الأداء، فأثبتوا حالة الوجوب، فلا يتجه إذاً إلا مسلكان: أحدهما - أن نقول: تجب الكفارة ولا يتعيّن صنفها، وإنما تتعين حالة الأداء، ولا يمتنع هذا النوع من الإبهام، وهو بمثابة


(١) ر. مختصر الطحاوي: ٢١٣، المبسوط: ٧/ ١٢.
(٢) في النسختين: ولو.
(٣) ر. المختصر: ٤/ ١٣٦.
(٤) (ت ٢): لا اتجاه له.
(٥) في (ت ٢): "تغير".
(٦) أي لا تستقر في الذمة إلا عند الأداء.
(٧) (ت ٢): في أن الاعتبار بحالة الوجوب فلا يتجه إذاً إلا مسلكان.