للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا نأمرها بالتربّص، كما سبق بيانه في المميزة والمبتدأة.

فإن جاءها دور، ورأت الدم في أوله، فلما زاد على الخمسة، اغتسلت، وأخذت تصلي، ثم انقطع الدم في هذا الدور على خمسةَ عشرَ وشُفيت، فقد علمنا أن جميع ما رأته من الدم حيض؛ فإنه انقطع على الأكثر، ونحن إنما نحكم بالاستحاضة عند زيادة الدم على الأكثر، وقد بان فيما سبق، ولم يضر الإعادة فيه.

[المستحاضة الرابعة] (١)

٥١٦ - فأما المستحاضة الرابعة: وهي الناسية، فحكمها عَمرة (٢) الكتاب، ونحن نستعين بالله تعالى، ونستوعب تفاصيل القول فيها، ونقدم تصوير أمرها، فنقول:

٥١٧ - المرأة إذا كانت لها عادة، فنسيتها لعارض علة، أو كانت في أول أدوارها مجنونة، فاستحيضت وأفاقت، ولم تدر ما كانت عليه، فلا يخلو: إما ألا تذكر شيئاًً أصلاًً، لا مقدارَ الحيض والطهر، ولا وقتَهما، ولا زمانَ الانقطاع، ولا زمان الابتداء، ولكنها أفاقت ورأت الدم المستمر، وفقدت أركان التمييز، وهذه التي لا تذكر شيئاًً تسمى المتحيّرة.

وإن كانت تذكر شيئاًً، ففي ذلك القسم نذكر أبواب الضلال، والخلطَ، وغيرهما.

٥١٨ - فلتقع البدايةُ بالمتحيرة المطلقة.

وقد اختلف قول الشافعي فيها: فقال في قولِ: المتحيرةُ كالمبتدأة، ولكن ابتداء دور المبتدأة من وقت رؤيتها الدم من سن إمكان الحيض، ولا نعرف للمتحيرة ابتداءً، فنردها إلى ابتداء الشهور، والمرعي الشهور العربية المبنية على الأهلّة، فنحيّضها من أول كلّ شهر المقدار الذي ذكرناه في المبتدأة، ثم إذا انقضى ذلك المقدار، فهي طاهرةٌ إلى آخر الشهر؛ فإن المواقيت الشرعية هي الأهلة.


(١) زيادة من عمل المحقق.
(٢) العَمرة ما يلبس على الرأس، من تاج وعمامة ونحوها (القاموس والمعجم)، فالمراد هنا أن أحكام الناسية هي تاج الكتاب، أي كتاب الحيض، وقد سماها من قبل: عمدة الكتاب. وفي (ت ١) و (ل): "غمرة" بالغين المعجمة: وهي الشدة.