للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا القول ضعيفٌ مزيفٌ لا أصل له؛ فإنا نجد في المبتدأة مستنداً؛ من حيث رأت دماًً في زمان إمكان الحيض، فجعلنا ما رأته أولَ الحيض، ثم بنينا على ذلك المستند -المستند (١) على التفصيل المتقدّم- ما اقتضاه الحال.

والمتحيرة لا مستند لها، والتحكم بتطبيق حيضها على أوائل الشهور لا يقتضيه قول الشارع، ولا قياسٌ ولا حكمٌ متلقَى من الفِطر والجبلات.

٥١٩ - والقول الثاني - وهو الذي عليه التفريع، وبه الفتوى: إنها مأمورة بالاحتياط.

ثم منشأ الاحتياط أن حيضها ليس يتميّز عن استحاضتها، لا بصفة ولا بعادة معلومة، ولا بمبتدأ معلوم يُتخذ مَردّاً.

والحيض لا يدوم حتى يقدّرَ سقوط وظائف الشرع عنها.

ويبعد أيضاًً تقديرُ جميع ما ترى استحاضة؛ فإن رؤية الدم في زمان إمكان الحيض يقتضي القضاءَ بكونه حيضاً.

فإذا تعارضت هذه الأحوال، لم ينقدح إلا الأمر بالاحتياط، ثم من احتمال الحيض في كل وقت ينشأ تحريم الوقاع أبداً، ومن احتمال الاستحاضة في كل وقت ينشاً الأمر [بوظائف الصوم والصلاة، ومن احتمال انقطاع الحيض في كل وقت ينشأ الأمر] (٢) بالاغتسال لكل صلاة مفروضة.

وقد ينبني على هذا الأمرُ بقضاء الصلاة بعد أدائها، على مذهب المحققين، كما سيأتي على الجملة مشروحاً (٣) إن شاء الله عز وجل.

٥٢٠ - وتحقيق القول في هذا أن الذي ذكرناه على الجملة من الاحتياط -وسنفصله إن شاء الله- ليس من باب التغليظ والتشديد والأخذ بالأحوط. ومن اعتقد أن هذا احتياطٌ، فليس محيطاً بحقيقة الباب؛ فإن تأبيد التحريم (٤)، والأمرَ بإقامة وظائف


(١) في الأصل، (ت ١): "على ذلك المبتدأ المستند" والمثبت عبارة (ل).
(٢) ما بين المعقفين ساقط من الأصل، وأثبتناه من: (ت ١)، (ل).
(٣) عبارة (ت ١): كما سيأتي في ذلك مشروحاً (ل) كما سيأتي ذلك مشروحاً.
(٤) المراد تحريم الوقاع.