للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشريعة من العبادات، مع تكليف القضاء -كما سيأتي- امتحانٌ عظيم، والمبتلاةُ بهذه الحالة ليست منتسبة إلى ما يوجب عليها تغليظاً، ولا يليق بالدين الحنيفي السمح جمع هذه الأمور احتياطاً؛ فإنا قد نسقط قواعدَ لأدنى ضرر، ولكن أمرناها بما سنذكره ضرورة لا (١) يستقيم غيره؛ إذ لو قدّرناها في كل زمان كأنها حائض، لسقطت الصلاة والصوم، [وبقيت] (٢) دهرَها لا تصلي ولا تصوم، وهذا لا صائر إليه من الأمة، فلو أردنا أن نبعّض الأمرَ، فلا سبيل إليه، ونحن لا نعرف مبتدأ ومنقطعاًً، والأصول كلها ملتبسة.

ولو أحْللناها لزوجها أبداً، وهي ترى الدم في زمان إمكان الحيض، لكان ذلك بعيداً.

فما نأمرها به في حكم الضرورة، لا في حكم احتياطٍ، ونحن نجد جهةً غيرَه.

وينضم إليه أن الاستحاضة في أصلها نادرة، والنسيان على الإطلاق في نهاية الندور، وتنقرض الدهور ولا تُلفى متحيرة.

فليس فيما ذكرناه تغليظٌ يعتم، بل هو مرتبط بأندر الأحوال، فاحتمل لذلك.

٥٢١ - ثم القول في معنى الاحتياط في حق المتحيرة يفصّل في خمسة أبواب:

أحدها - في بيان طهارتها.

والثاني - في حق حكم الصلاة المقامة في الأوقات.

والثالث - في الصيام وما يتعلق به.

والرابع - في قضائها ما يفوتها من الصلاة والصيام.

والخامس - في أحكام متفرقة، من تحريم الوقاع والعدة، وقراءة القرآن وغيرها.

...


(١) كذا في النسختين، ولعلها: ولا يستقيم غيره. وفي (ل): ولكن أمرها بما سنذكره ضرورة لا يستقيم غيره
(٢) في النسختين: وبقي، والمثبت تقديرٌ منا، حيث ساعد عليه ضبط دهر بالفتح نصباً على الظرفية، في نسخة الأصل.