للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

٩٧٤٦ - إذا شهد شاهدان على القذف، ولكن قال أحدهما: إن فلاناً قذف فلاناً بالعربية، وشهد الآخر أنه قذف بالعجمية، فالقذف لا يثبت باتفاق الأصحاب؛ لأن المشهود عليه قذفان [لا يجتمع] (١) على واحد منهما شاهدان.

وكذلك لو فُرض الاختلاف في المكان والزمان بأن شهد أحدهما أنه قذف فلاناً في الدار، وشهد الثاني أنه قذفه في السوق.

وكذلك لو فرض القذفان في زمانين، فلا ثبوت.

وكذلك لو شهد أحدهما على إنشاء القذف، وشهد الثاني على الإقرار بالقذف، فلا تلفّق الشهادة والإقرار بها، وهو بمثابة ما لو شهد أحد الشاهدين بأنه باع من فلان، وشهد الثاني أنه أقر بالبيع، فلا يثبت البيع، ولا يلفق الإنشاء والإقرار.

ولو شهد أحدهما أنه أقر بالعربية بالقذف، وشهد الآخر أنه أقر بالقذف [بالعجمية] (٢) لفقنا وأثبتنا أصل القذف، ومعنى ذلك أن يكون لفظه في الإقرار بالعربية وبالعجمية والمقر به لا اختلاف فيه، ويفرض في لك بأن لا يتعرض للغة القذف، أو يتعرض على الاتحاد والاتفاق، وهذا من الأصول، فالأقارير مجموعة ملفقة.

ولو شهد شاهد على [إقراره] (٣) يوم السبت وشهد آخرُ على [إقراره] (٣) يوم الأحد، ثبت الإقرار بالشهادتين، وكذلك [لو] (٤) فرض الاختلاف في المكان، [إذا] (٥) اتحد المخبَر عنه، فتعدد الأخبار غير ضائر؛ فإن الإقرار يُعْنَى للمخبَر عنه، فلا نظر إليه اختلفَت صيغتُه ومكانُه وزمانُه أو اتفقت هذه الخصال، [فالقذف في


(١) في الأصل: لا يجتمعان.
(٢) زيادة اقتضاها السياق.
(٣) في الأصل: إقرار.
(٤) زيادة اقتضاها السياق.
(٥) في الأصل: وإذا.