للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حقيقته خبرٌ] (١)، فهو مقصود في عينه وبه الجناية على العِرض؛ [فلم يعتبر فيه] (٢) الاختلاف والاتفاق.

ولو شهد شاهد أنه أقر أنه قذف بالعربية، وشهد الآخر أنه أقر أنه قذف بالعجمية، قال المراوزة: يلفق، وقال العراقيون: لا يلفق؛ فإنه أخبر عن قذفين مختلفين، وهذا أوفق وأجرى على القياس المرتضى، والله أعلم.

٩٧٤٧ - ثم ذكر الشافعي إن كتاب القاضي إلى القاضي، والشهادة على الشهادة هل يتطرقان إلى حدّ القذف، وفيه اختلافُ قولٍ لا وجهَ للخوض فيه، فإنه يُستقصى في كتابه.

وتعرض الشافعي للتوكيل (٣)، وهو مما سبق، فالتوكيل بإثبات القذف جائز، وفي التوكيل باستيفاء الحد واستيفاء القصاص اختلاف نصوص وأقوال، وقد مضى ذكرهما في كتاب الوكالة، وسيجرى ذكرها في الجراح، إن شاء الله عز وجل.

...


(١) عبارة الأصل غير مستقيمة، فقد جاءت هكذا: " ... أو اتفقت هذه الخصال والقذف فإن ذلك خبراً (كدا) فهو مقصود في عينه ... إلخ ".
والمثبت من تصرف المحقق بناء على السياق الواضح من الجمل السابقة مباشرة، وقد أكد هذا كلام ابن أبي عصرون، ونص عبارته: " ولو شهد واحد على إقراره يوم السبت وشهد آخر على إقراره يوم الأحد يثبت الإقرار، وكدا لو اختلفا في مكان الأقرار، لأنه إذا اتحد المخبر عنه، فتعدد الإخبار لا يضر في صيغته، وزمانه، ومكانه؛ لأنه خبر مقصود في عينه، وهو الجناية على العرض، فلم يعتبر فيه الاختلاف والاتفاق " ا. هـ بنصه (ر. صفوة المذهب: ج ٥ ورقة: ١٣٦ يمين).
وكذلك قال العز بن عبد السلام: " وإن اختلفت لغة الإقرار بالقذف أو زمانه أو مكانه، لفقت الشهادتان "، (ر. الغاية في اختصار النهاية: ج ٣ ورقة ١٩٨ يمين).
(٢) في الأصل: " فاعتبر فيه " وهو خلاف ما تقرّر في الجملة قبله.
(٣) ر. المختصر: ٤/ ١٩١.