للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن يُردّ في مقدارٍ ويقبلَ في مقدار، وهذا لا يتحقق في التي ادّعت انقضاء العدة لزمانٍ لا يحتمل؛ فإن دعواها لا تشتمل على ما ذكَرتْ وعلى ما بعده.

فصل

قال: " فأقل ما علمناه من الحيض يوم ... إلى آخره " (١).

٩٧٧٤ - تعرض الشافعي لأقل الحيض وأكثره، وأقل الطهر، وقد أجرينا فصولَ الحيض في كتابه، على نسقٍ لا نرى عليه مزيداً، فلم نغادر -فيما نظن- لطالبٍ مطلباً، فلتُطْلب هذه الأصول من كتابها.

٩٧٧٥ - ثم قال: " ولو طبق بها الدم ... إلى آخره " (٢).

وهذا خوض منه في أحكام الاستحاضة، فلا مطمع للخوض فيها، وقد جرى على بيانٍ شافٍ.

والذي يتعلق بأمر العدة من جملة تلك الأحكام [أحكامُ] (٣) الناسية، وتفصيل القول في أن عدتها بماذا تنقضي؟ فإن جعلنا الناسيةَ في أحكامها كالمبتدأة، فهي في عدتها كالمبتدأة، وإن أمرناها بالاحتياط في عباداتها ووجوب اجتنابها، كما تفصّل في موضعه، فالذي ذهب إليه الأئمة أنها مردودة في عدّتها إلى الأهلّة [والدم دائم] (٤) عليها؛ فإن الغالب أنه لا يخلو شهر عن حيض وطهر، سيّما إذا كانت ترى الدم المستمر.

ثم الذي نقله المزني أنه إذا أهل الهلال الرابع، فقد انقضت عدتها.

ونقل الربيع إذا أهل الهلال الثالث، فقد انقضت عدتها.

فمن أصحابنا من قال صورة نَقْل المزني إذا كان قد طلقها والباقي من الشهر خمسةَ


(١) ر. المختصر: ٥/ ٥.
(٢) ر. المختصر: ٥/ ٦.
(٣) زيادة من المحقق اقتضاها السياق.
(٤) في الأصل: "إلى الأهلة والدائم عليها" والمثبت من تصرّف المحقق.