للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٩٧٧٧ - وقد يدور في نفس الفقيه أنا إذا تناهينا في التغليظ على الناسية في عبادتها وتحريم الزوج عليها معظمَ عمرها، فليس يليق بهذا التشديدِ أن نتساهل في أمر العدة، حتى ننتهي إلى اعتبار الأهلة والأشهر، وليست هي من اللائي يئسن من المحيض، ولا من اللائي لم يحضن؟

ذكر صاحب التقريب أن من أصحابنا من [احتاطَ] (١) في عدة الناسية على قول الاحتياط، كما يحتاط في سائر أحكامها، ثم سبيل الاحتياط والتغليظ أن يقدِّر جميعَ ما تراه دمَ استحاضة، ويقدرَ كان الحيضة قد تباعدت، ثم القول في أن المرأة إذا تباعدت حيضتُها إلى ماذا تُردّ مذكورٌ بين أيدينا، فقد نقول: تصبر إلى سن اليأس في قولٍ، وقد نأمرها أن تتربص تسعةَ أشهر، أو أربعَ سنين على ما سنذكر ذلك على أثر هذا.

وهذا الذي ذكره حسن منقاس.

٩٧٧٨ - والذي يجب إنعام النظر [فيه] (٢) طلبُ ما رغَّبَ الأصحابَ عن هذا، وذكرُ السبب الذي منعهم عن رعاية هذا الضرب من الاحتياط، ولا يمكن حمل ما نطلبه على امتناعهم عن التناهي في التشديد؛ فإنهم [شدّدوا] (٣) من وجوهٍ.

فالوجه أن الدم [إن] (٤) تمادى إلى سن اليأس واستمر بعده، فالاحتياطات المتعلقة بالحيض والطهر لا تنقطع (٥) على قول الاحتياط، وأقصى ما يفرض في العدة انتظارُ سن اليأس، وهذا مضطرب مع اطراد الدم، وما ذكره صاحب التقريب مع هذا قائم من وجهين: أحدهما - أنا قد نأمل انقطاع هذا على سن اليأس.

والوجه الأصح- ألا نبالي باستمرار الاحتياط في العدة، والذي يحقق هذا أن


(١) في الأصل: احتياط.
(٢) في الأصل: منه.
(٣) في الأصل: سدّدوا.
(٤) زيادة من المحقق لا يستقيم الكلام بدونها.
(٥) "فالاحتياطات المتعلقة بالحيض والطهر لا تنقطع على قول الاحتياط": أي لا تتناهى في أفانينها وضروبها، ولذا رغب الأصحاب عن قول الاحتياط.