للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأبو حنيفة (١) يقول: إذا صدقناها في انقضاء العدة، واتصل ذلك بمجلس حاكم، فإذا أتت بالولد لزمانٍ يمكن أن يكون العلوق به في النكاح، لم يلحق.

وهذا في التحقيق قطعُ النسب، وإبطالُ حق الولد منه بسبب إخبارها بأنها رأت دماً، فإن خبرها عن انقضاء العدة يرجع إلى ما شاهدت من ذلك. والعلم عند الله عز وجل.

...


(١) ر. مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٤٠٤ مسألة ٩١١.