للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للأقراء في عدة الوفاة، مع انقسام النساء إلى ذوات الأقراء وغيرهن، وفَصَّل العِدَدَ عن الطلاق وَذَكر الأقراء أصلاً فيها.

هذا إذا كانت حائلاً.

٩٨٢٦ - فأما إذا توفي الزوج والزوجة حامل، فإذا وضعت حملها انقضت عدتها، وليس في كتاب الله بيان ذلك، وإنما أُخذ هذا من السنة، وروي أن سُبَيْعةَ الأسلمية أبِق لزوجها عبيد فاتبعهم ليردَّهم، فأدركهم فكرُّوا عليه وقتلوه، وكانت سُبَيْعةُ حاملاً، فوضعت لنصف شهر، فخطبها أبو السنابل بن بَعْكَك، فرغبت عنه ولم تردّه، فرآها يوماًً تتصنع للأزواج، فقال: أتتصنّعين للأزواج، لا، حتى يبلغ الكتاب أجله، وقال ذلك راجياً أن يعود أولياؤها الغُيّب، فيرغبوا ويحملوها على الإجابة، فجاءت سُبَيْعةُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بقوله، فقال: "كذب أبو السنابل، بل حللتِ، فانكحي من شئت " (١). وقال عمر: إذا وَضَعَتْ وزوجها على السرير لم يدفن، حلّت (٢). فوضْعُ الحمل إذاً ينقضي به كل عدة.

والذي يجب التنبه له أن المتوفى عنها إذا كانت حاملاً، فممّا يدرك بمسلك المعنى أن الأربعة الأشهر والعشر إذا انقضت، والحملُ قائم، فلا سبيل إلى التزوج مع اشتغال الرحم، وإنما الذي يحيد عن القياس بعضَ الحَيْد أنها لو وضعت لدون أربعة أشهر؛ فإنها تحل.

قال الشافعي في بعض مجاري كلامه: لولا حديث سُبَيْعة، لكان الأخذ بأقصى الأجلين: أجل الوضع، والأربعة الأشهر والعشر قريباً من القواعد، لمِا غلب وظهر في عدة الوفاة من التعبد، حتى أنها وجبت مع العُرُوّ عن الدخول، فإذا كنا لا نرعى في


(١) حديث سُبَيْعة الأسلمية متفق عليه من حديثها، ومن حديث أم سلمة (البخاري: الطلاق، باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤]، ح ٥٣١٩، مسلم، الطلاق: باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، ح ٣٥١٦، وانظر مصنف عبد الرزاق: ح ١١٧٢٢ وما بعده، التلخيص: ٣/ ٤٦٥ ح ١٨٠١).
(٢) حديث عمر رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر (ر. الموطأ: ٢/ ٥٨٩ ح ٨٤، ترتيب مسند الشافعي ٢/ ٥٣ ح ١٧٠، مصنف عبد الرزاق: ٦/ ٤٧٢ ح ١١٧١٨، ١١٧١٩، تلخيص الحبير ٣/ ٤٧٣ ح ١٨١٠).