للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجوب العدة جريان ما يشغل الرحم في جنسه، كان لا يبعد رعاية المدة المذكورة في كتاب الله تعالى، مع حصول براءة الرحم بوضع الحمل، ولكن المتبع السنةُ، فلا معدل عنها.

٩٨٢٧ - ثم ذكر الشافعي رضي الله عنه التعرض للسكنى في عدة الوفاة، ولسنا نخوض فيها الآن، فإنها بين أيدينا.

٩٨٢٨ - ثم قال الشافعي: " وليس عليها أن تأتي فيها بحيض " (١)، وهذا مما قدمناه، وغرضه الرد على مالك (٢)؛ فإنه يقول: إذا كانت عادتها أن تحيض في كل شهرين مرة، فعليها أربعةُ أشهر وعشرٌ فيها حيضتان، وإن كانت عادتها في كل ثلاثة أشهر أن تحيض مرة، فعليها أربعةُ أشهر وعشرٌ فيها حيضة.

واحتج الشافعي رضي الله عنه عليه، وقال: لا ذكر للحيض في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله، والعدة قسمان: أحدهما - بالأشهر والثاني - بالأقراء، ثم ما يقع بالأقراء لا يعتبر فيه حساب الأشهر، فما يقع بالأشهر لا يعتبر فيه حساب الأقراء.

ثم ذكر بعدها أنها لو ارتابت بالحمل، فهل تنكح أم لا تنكح؟ وهذا مما قدمناه مستقصًى، [وتعرّض] (٣) بعد ذلك لتوريث المبتوتة في مرض الموت وحرمانها، وقد مضى ذلك مستقصًى في موضعه.

فصل

قال: " ولو طلق إحدى امرأتيه ثلاثاً ... إلى آخره " (٤).

٩٨٢٩ - ذكرنا أن التعويل في عدة الوفاة على الأشهر إذا لم تكن المرأة حاملاً، فإن فرض وقوع الوفاة في الجزء الأخير من شهر، وتحقق ذلك، استقبلت التربصَ


(١) ر. المختصر: ٥/ ٢٤.
(٢) ر. عيون المجالس للقاضي عبد الوهاب: ٣/ ١٣٥٩ مسألة: ٩٤٧.
(٣) في الأصل: وتفرض.
(٤) ر. المختصر: ٥/ ٢٦.