للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا مجموع القول في اللواتي يفارقن أزواجهنّ في الحياة.

٩٨٣٩ - فأما المتوفى عنها زوجها، فلا نفقة لها حائلاً كانت أو حاملاً؛ لأن نفقة الحمل تسقط بالموت، وتسقط مؤنةُ الحاضنةِ القائمةِ بصيانة الولد.

وهل تستحق السكنى؟ [فعلى قولين: أحدهما - أنها تستحق] (١) كالبائنة المطلقة.

والثاني - أنها لا تستحقها؛ لأن السكنى في كتاب الله عز وجل ثابتة للمطلقات، فالمتَّبَعُ الكتابُ، في هذا الباب؛ فإن مجال القياس فيه ضيق.

والموتُ عن الصغيرة والأمةِ والناشزةِ -على قولنا المتوفى عنها تستحق السكنى- يُردّ [إلى] (٢) التفاصيل التي قدمناها؛ فإن الرأي إذا اضطرب في العدة عن الحي، فهو بالاضطراب أولى في العدة عن الميت؛ فإن البائنة على الجملة تستحق السكنى قولاً واحداً، وفي المتوفى عنها قولان.

وقد انتجز الكلام فيمن تستحق السكنى وفيمن لا تستحقها.

٩٨٤٠ - ونحن الآن نخوض في تفصيل السكنى، ونقول: القول في السكنى يتعلق بركنين أبداً: أحدهما - التعرض للزوم مسكن النكاح.

والثاني - الكلام في إلزام مؤنة السكنى إن لم يكن للنكاح مسكنٌ معيّن.

فأما الكلام في الركن الأول: فإذا كان الزوج يساكن امرأة في مسكن مملوكٍ له، ثم طلقها البتة أو طلقة رجعية، أو مات عنها -والتفريع على استحقاق السكنى- فيتعين عليها ملازمةُ مسكن النكاح، فلو زايلته على اختيارٍ من غير اضطرارٍ، عصت ربَّها ويجب على الزوج ألا يخرجَها، ولا يزعجَها، والأصل في ذلك قوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} [الطلاق: ١]، أجمع المفسرون على أن المراد مسكنُ النكاح لا غير.

هذا إذا كان للزوج مسكن مملوك.


(١) ما بين المعقفين زيادة من المحقق، لا يستقيم الكلام بدونها، وهي قريبة من عبارة ابن أبي عصرون.
(٢) زيادة اقتضاها السياق.