للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوقف في تلك الأصول مع تقابل الإمكانِ من غير ترجح، فإذا وقفنا هاهنا مقداراً بناء على ظاهر العادة، لم يكن ذلك بدعاً، وقد نقف ثَمَّ شيئاًً بين من يرث قطعاً وبين من يجوز أن يحجب أصلاً، فإذاً لم نأت بأمرٍ غريب، غير أنا لم نتجاوز العادة؛ إذ لا منتهى للأقراء تقف [عنده] (١).

هذا منتهى قولنا في هذا الطرف.

فأما البيع [فقد] (٢) تعبدنا فيه باجتناب الغرر، وامتناعُ التسليم في الحال [غررٌ] (٣) ناجز، وفي زواله غررٌ، ونحن وإن قلنا: العادات قد تطرد، فيغلب فيها نقصان اليوم واليومين، وهذا القدر يظهر الغرر، فاستمر وجوب القطع ببطلان البيع، وخرج الجانب المقدم على الوقف الذي ليس بدعاً، وليس عقداً فينقدح فيه غرر، وهذا فقيه متين.

فإن قيل: هلا احتُمِل ما تتوقعون من زيادةٍ ونقصانٍ احتمالَكم ذلك في بيع الدار المشحونة بالأمتعة للبائع؟ قلنا: ذاك الاشتغال غير محتفلٍ بأصله، فلا ينظر إلى تفصيله، ولذلك قطعنا القول بصحة بيع الدار المشحونة، وأجرينا في بيع الدار المكراة القولين.

وقد انتجز الغرض به في هذا الفصل.

فأما

الفصل الثاني

وهو الكلام فيما تُضارِب المرأة [به] (٤) عند ضيق المال، وضرب الحَجْر.

٩٨٤٦ - قال الأئمة: إن كانت المرأة تعتد بالأقراء وقد أفْلس الزوج، وحُجِر عليه؛ فإنها تضارب بمؤنة السكنى لزمان عادتها الغالبة -إن كانت لها عادة-.


(١) في الأصل: عندها.
(٢) زيادة من المحقق.
(٣) زيادة اقتضاها السياق.
(٤) زيادة لا يستقيم الكلام بدونها.