للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وانجبرت صلاتان من الأربع الفاسدة، وفي العشر اثنتان.

وعلى هذا التدريج تجري التقديرات كلها.

٥٥٧ - فإن قيل: أي فائدة في تعرية الساعة الأولى من السادس عشر؟ (١ قلنا: لو صلت في الأول من السادس عشر ١) وقد قضت الصلوات العشرَ في الخمسةَ عشرَ، فنفرض في هذه الصورة ابتداء الحيض في نصف الصلاة الأولى من اليوم الأول، ثم يمتدّ إلى نصف الصلاة الأولى من أول السادس عشر، فتقع الصلوات الخمسةَ عشرَ، ومن جملتها الصلوات العشر في الحيض، وتفسد صلاة مما يقع في السادس عشر، فتستفيد بفرض تأخير ساعةٍ إسقاطَ هذا الاحتمال، وهذا فيما نظنه أقرب الطرق.

٥٥٨ - ولست أُبعد أن ينقدح لذي خاطر مسلكٌ أقرب من ذلك، والرأي في أمثال ذلك مشترك، وما ذكرناه ليس استدراكاً فقهياً على من تقدم، ولكنهم مهدوا الأصول، ولم ينعموا النظر فيما يتعلّق بالاحتمالات الحسابية، ووكلوا استيفاءها إلى الناظرين، ولا حرج على الناظر في كتابنا أن يزيد طرقاً سديدة ويُلحقها بالكتاب. والله أعلم.

...


(١) ما بين القوسين ساقط من (ت ١).