(٢) ر. مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٣١٤ مسألة ٨١١، مختصر الطحاوي ٢٢٢. (٣) حديث ابن الزبير: " لا تحرم المصة ولا المصتان " رواه أحمد والنسائي وابن حبان والترمذي، وقال: الصحيح عند أهل الحديث من رواية ابن الزبير عن عائشة (ر. المسند: ٦/ ٩٦، ٢٤٧، النسائي: النكاح، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك عن عائشة، ح ٥٤٥٦، ٥٤٥٧. الترمذي: النكاح، باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان، ح ١١٥٠، ابن حبان: ٦/ ٢١٤. التلخيص: ٤/ ٩ ح ١٨٤٠). (٤) حديث أم الفضل: " لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ". رواه مسلم: الرضاع، باب في المصة والمصتان ح ١٤٥١، وانظر التلخيص ٤/ ٩ ح ١٨٤٠. (٥) حديث عائشة: " كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحرِّمْن، ثم نُسخن بخمسٍ معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يُقرأ من القرآن " والحديث رواه مسلم: الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات، ح ١٤٥٢، وأبو داود: النكاح، باب هل=