للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والقول الثاني - أنه يواصل بالاستحلال أحد الجانبين، ثم لا ينزل عنه، ويتعين عليه ملازمة [ما اختاره] (١).

والقول الثالث -وهو الأصح- أنه لا يواصل واحداً من الجانبين؛ فإن التحريم كائن والتعيين ممتنع (٢)، ومحل الحِلّ والحَظْر محصورٌ، والاجتهاد محسوم، والتحريم غالب، وهذا القول لا يمكن تمييزه عن القول الذي ذكرناه قبل قول الوقف في تعميم التحريم إذا انسدّ مسلكُ القيافة وانتسابُ المولود النسيب، فمقتضى القولين واحد، وهذا في حكم المعاد.

١٠٠٥٩ - وينتظم من مجموع ما ذكرناه -بعد التنبيه لتكرر هذا القول- أن التعيين بالقيافة والانتساب إن كان ممكناً، فقولان، كما مضى.

فإن انحسم إمكان التعيين، فأقوال: أحدها - تعميم التحريم.

والثاني - التخيير في المواصلة مع تجويز التدوار على الجانبين على البدل.

والثالث - تجويز مواصلة أحد الجانبين على شرط ملازمة الجانب الذي يواصله.

وما ذكره صاحب التقريب من قول الوقف ليس يتحصّل، وإنما الحاصل ما ذكرناه، وتمام التهذيب يتضح بنجاز الفصل.

١٠٠٦٠ - أما ما ذكرناه من المواصلة، فأهون تصويرٍ فيها أن يكون المرتضع غلاماً وهو يناكح بنت أحد الأبوين، فهذه هي المواصلة.

وقد أطلقنا فيما أجريناه قولاً أنه إذا اختار جانباً، [فله ذلك] (٣)، ولم نُرد قوله: اخترت، وإنما أردنا إيقاعَ عقد المواصلة.

ووراء ذلك تمام البيان.

والذي ذكره صاحب التقريب والشيخُ ومعظم المحققين أن التخير الذي ذكرناه في الولد الرضيع ليس صادراً عن اجتهاد، وإنما هو اختيار على حكم الإرادة؛ فإن


(١) في الأصل: ملازمة فاختاره ...
(٢) في صفوة الذهب: " محتمل ".
(٣) في الأصل: له ينزل.