للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٠٠٩٦ - ومما أجراه الأصحاب في الخلاف والمذهب أنها لو رضيت بأن تأكل مع زوجها من غير إجراء تمليك وتملّك واعتياض، فهذا مما اختلف الأصحاب فيه: فمنهم من جرى على قياس المذهب، ولم يُسقط النفقةَ بهذا، وإن كان الزوج يرى إطعامها عوضاً عن حقها عليه، فما يتعاطاه سحتٌ.

ومن أصحابنا من أجاز ذلك، وبناه على مذهب المسامحة والاتباع؛ فإن الأولين كان يعمّ هذا الاعتيادُ منهم من غير إجراء اعتياض.

وحاصل هذا [أنا] (١) إن أردنا تخريجه على قاعدة المذهب، [قلنا] (٢) إن المرأة تستحق النفقة تمليكاً إذا لم تَطْعم مع زوجها، فإذا طَعِمت معه واكتفت، سقط حقها من طلب التمليك، وإن لم يكن هذا على حقائق الأعواض، وكأن نفقتها على [هذا] (٣) الرأي بين الكفاية إن أرادت وبين التمليك، على قياس الأعواض إن طلبت.

وهذا حسنٌ غائصٌ.

ومما نوصي به من يطلب التحقيق أن يؤثر ما يليق بالباب على القياس الجلي الذي يستند إلى غير الباب.

وما ذكرناه من الرضا بالتطعم لائق بباب النفقة، غيرَ أنها إذا آثرت الطلب، لاقَ بما تطلب التمليكُ والقدرُ (٤).

١٠٠٩٧ - ولو قدم الزوج لزوجته نفقة أيام، فقد ذكر الشيخ أبو علي وجهين في أنها هل تملك ما قدمه الزوج على نفقة يومها؟ أحد الوجهين - أنها تملكه، كما يملك مستحق الدين المؤجل ما يعجّل له قبل الأجل. والثاني -وهو الأظهر- أنها لا تملك؛ فإن الدين المؤجل ثابت، [وإنما] (٥) المنتظر الحلول وانقضاءُ الأجل [لتوجيه] (٦)


(١) زيادة اقتضاها السياق.
(٢) زيادة اقتضاها استقامة الكلام.
(٣) زيادة من المحقق لا يتم الكلام إلا بها.
(٤) والقدر: أي التقدير والتحديد بالمدّ والمدّين ... إلخ.
(٥) في الأصل: فإنها.
(٦) في الأصل: توجيه.