للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النفقة. وذكر الصيدلاني في ذلك وجهين: أحدهما - ما ذكرناه، والثاني - تستحق النفقة؛ فإنها لو أرادت التحلل، لم يمكنها، وإنما يُقضَى عليها بالنشوز إذا تمادت ي امتناعٍ هي [قادرة] (١) على النزول عنه والرجوع إلى الطاعة (٢).

وهذا يقرب بعضَ القرب من مسائل ذكرناها في كتاب الصلاة: منها أن من ردَّى نفسه من شاهق، وانخلعت قدماه، وصلّى قاعداً أياماً ثم [استبل] (٣)، فهل يلزمه قضاء الصلوات التي أقامها قاعداً؟ فيه تردد.

والوجه عندنا ما قدمناه من إسقاط النفقة؛ فإن الامتناع إذا نسب إليها، كفى ذلك في سقوط ما تستحق على مقابلة التمكين.

فأما الرخص؛ فإنما يمتنع ثبوتها بسبب العصيان، والعصيان يتحقق في الأفعال الاختيارية، وقد انقضى عصيان المُرْدي نفسه.

ولم أر هذين الوجهين إلا للصيدلاني.

١٠١٢٠ - ومن المسائل التي نذكرها صيام المرأة: أما الصيام في رمضان فلا يُسقط نفقتها، وهو بمثابة اشتغالها بوظائف الطهارات والصلوات في أوانها، ويعترض في ذلك أنا إذا جوزنا للمرأة أن تخرج لحجة الإسلام، وإن كان لا يحرم عليها التأخير، فهل تستحق النفقةَ كما تستحق في أيام رمضان، أم كيف السبيل فيه؟ هذا فيه تردد؛ من جهة أن الحج لا نوجب ابتداره على الفور. ونحن وإن جوزنا لها الخروج لتتخلص من [الغرر] (٤)، فيبعد أن تستفيد ذلك، وتترك ناجزَ حق الزوج، ونفقتُها دارّة، ويجوز أن يقال: هي مقيمة فرضَ الإسلام، ولم نمنعها من إقامته على القول الذي انتهى التفريع إليه.


(١) في الأصل: نادرة.
(٢) المعنى أنها ليست ممتنعة على الزوج بإرادتها فهي غير قادرة على التحلل، وأما النشوز فهو الامتناع مع القدرة على الإجابة.
(٣) في الأصل: استبدّ. واستبلّ: أي شفي وتعافى.
(٤) في الأصل: العذر. والمثبت تقدير من المحقق. ثم المقصود بالغرر هنا الخطر في تأجيل الحج ومفاجأة الموت.