للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واقتضت الحال التسوية على وفاقٍ أو على خلاف، والفاضل مد، ولو فُضّ عليهم لخصّ كلَّ واحد منهم حفنة لا تسد مسداً ولا تقع موقعاً، فالذي أراه في ذلك أن يقرع بينهم، وإن كان ما يخص كل واحد يسد مسداً، فذ ذاك لا ينقدح إلا القسمة. والعلم عند الله تعالى، وقد تلتفت القضية إلى قسمة الماء على المُحْدِثين، ولكن هذا تشابه الألفاظ، فليعرف [كل أصلٍ] (١) على ما يليق به.

فصل

قال: " ولا تُجْبر امرأةٌ على إرضاع ولدها، شريفةً كانت أو دنيئة، موسرة

كانت أو فقيرة ... إلى آخره " (٢).

١٠٢١٨ - إذا ولدت المرأة ولداً، وكانت غيرَ مشتغلة بحق الزوج لبينونة، فإذا طلبت [إرضاعه] (٣)، كانت أولى به على الجملة من غيرها.

ولو أراد الأب أن يضمه إلى حاضنة من الرضاع، لم يكن له ذلك، إذا كانت الأم متبرعة.

ولو طلبت أجرةً، وكان الأب لا يجد مُرضعةً إلا بأجرة، وكانت الأم لا تطلب مزيداً، فالأم أولى، ويتعين ضمُّ المولود إليها.

ولو كانت الأم تبغي أجرتَها، وكان الأب يجد متبرعة من المراضع، ففي المسألة قولان: أحدهما - أنه لا يجب عليه التزامُ الأجر وضمُّ الولد إلى [الأم] (٤)؛ فإنه يتمكن من تحصيل الرضاعة من غير احتياج إلى بذل مال.

والقول الثاني - أنه يجب عليه بذل الأجر؛ فإنَّ تحنّن الأم وحدَبَها لا يسوغ تفويته


(١) في الأصل: " فليعرف كان أهل على ما يليق به " والمثبت من تصرف المحقق، نرجو أن يكون صواباً.
(٢) ر. المختصر: ٥/ ٨٢. والمثبت من نص المختصر، حيث العبارة غير مقروءة -في جملتها- في الأصل.
(٣) في الأصل: طلبت لرضاعه.
(٤) في الأصل: الإمام.