للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المعتدين، وهي سبب استمرار الحياة.

وقال صلى الله عليه وسلم: "العمد قَودٌ" (١) وقال عليه السلام: "ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيلَ من هُذيل، وأنا والله عاقله، فمن قتل منكم قتيلاً بعد هذا، فأهله بين خِيرتين إن أحبوا قَتلوا، وإن أحبوا أخذوا العقلَ" (٢).

ثم لما ذكر رضي الله عنه التحريمَ والأصلَ في القصاص، استفتح بعدُ القولَ في اشتراط الكفارة وفي وجوب القصاص).

ونحن نقول: أصلُ استيجاب القصاص يستدعي البلوغَ، فلا قصاص على صبي، والعقلَ، فلا قصاص على المجنون؛ فهذا ما ذكره الأصحاب [في التزام] (٣) أصل القصاص، ولو ضُم إلى هذا [التزام] (٤) الأحكام، لاتجه؛ فإن الحربي [أصلاً لا] (٥) يلتزم القصاص، حتى لو عقدت له ذمة وأسلم فلا نقتله بالقتل الذي سبق منه في حالة كونه حربياً.

١٠٢٥٨ - ثم قال الشافعي: "وإذا نكافأت الدماء من الأحرار المسلمين ... إلى آخره" (٦).

فنقول: لا يقتل الإنسان بكل أحد، والتفاوت في الصفات على الجملة مؤثر في


(١) حديث: "العمد قود" رواه الشافعي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه كلهم من حديث ابن عباس رضي الله عنه في حديث طويل. قال الحافظ: واختلف في وصله وإرساله، وصحح الدارقطني في العلل الإرسالَ. (ر. ترتيب مسند الشافعي ٢/ ١٠٠ رقم ٣٣٠، أبو داود: الديات، باب من قتل في عمياء بين قوم. ح ٤٥٣٩، ٤٥٩١ النسائي: القسامة، باب من قتل بحجر أو سوط ح ٤٧٨٩، ٤٧٩٠، ابن ماجه: الديات، باب من حال بين ولي المقتول وبين القود أو الدية ح ٢٦٣٥. تلخيص الحبير: ٤/ ٤٢ حديث رقم ١٨٩٠).
(٢) حديث "ثم أنتم يا خزاعة ... الحديث" متفق عليه (البخاري: العلم: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب ح ١٠٤. مسلم: الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام، ح ١٣٥٤).
(٣) مطموس تماماًً في الأصل، والمثبت تقدير منا.
(٤) في الأصل: إلزام. والمثبت تقدير من المحقق نرجو أن يكون صواباً.
(٥) مكان المطموس تماماً في الأصل.
(٦) ر. المختصر: ٥/ ٩٣.