للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عليه أن عبداً لو قطع يدَ عبد، فالاقتصاص لمولاه، فلو عفا العبد، لم يسقط القصاص، بل إلى السيد الاستيفاءُ، والإسقاطُ، [ثم هذا القائل فرّق بين أن يكون العبد القاتل لمسلم] (١) أو لكافر؛ فإن القصاص على العبد لا على مولاه، وهو لسيد العبد المقتول لا للعبد.

١٠٢٦٢ - والذمي مقتول بالذمي وإن اختلفت الملّتان، والنصراني مقتول بالمجوسي.

وأطلق الأئمة أقوالهم بأن الذمي مقتول بالمعاهد، وفي النفس من هذا ترددٌ؛ فإني رأيت للأصحاب في كتاب السرقة نَقْلَ نصوصٍ في أن المعاهَد لو سَرَقَ هل يُقطع؟ [ويترتب عليه تردّدٌ في أنه لو سُرق مالُه هل يُقطع السارق؟] (٢)؛ إذ من المستحيل ألا يُقطع إذا سرق من مال مسلم، ويقطع المسلم إذا سرق من ماله، وينشأ من هذا [تردُّدٌ في] (٣) أنه إذا قَتل لا يقتل قصاصاً. نعم، يجوز أن ينتقض عهده ويقتل؛ لأنه حربي، لا عهد له.

وإن فصل فاصل بين حد السرقة من حيث إنه حق [الله] (٤) وبين القصاص لأنه حق الآدمي، [فهو -للعفو عن الدم- من حقوق الآدميين] (٥)، لم يتجه هذا؛ فإن عصمة المال [بالحدّ] (٦) تتعلق بطرف من حقوق الآميين.


(١) في الأصل: "ثم هذا القائل أن كون العبد القاتل لمسلم ... ".
(٢) عبارة الأصل: "وتترتب عليه أنه لو سرق يقطع السارق". والمثبت من الشرح الكبير، حيث نقل هذا عن الإمام، ولعل الأَوْلى أن نذكر عبارته بتمامها، قال: "وأبدى الإمام (إمام الحرمين) تردداً في قتل الذمّي بالمعاهد، وإن أطلقه الأصحاب، قال: لأني رأيت نصوصاً نقلت في أن المعاهد إذا سرق، هل يقطع، ويترتب عليه تردُّد في أنه لو سُرق ماله هل يجب القطع، وينشأ منه تردّدٌ في القصاص" (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ١٧٠).
(٣) زيادة مأخوذة من معنى ما نقله الرافعي في الشرح الكبير. (اقرأ التعليق السابق).
(٤) في الأصل: حق أبيه.
(٥) في الأصل: وهو لعهد الدم حقوق الآدميين.
(٦) في الأصل: "بالحر".