للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وهذا الذي ذكرناه [إبداء] (١) احتمال، والذي رأيناه للأصحاب القطعُ بوجوب القصاص على الذمي بقتل المعاهَد.

ولم يختلف أئمتنا في أن دية المعاهَد النصراني كدية الذمي النصراني، وهذا شاهد صدق في التسوية بين الذمي والمعاهد النصراني.

وإن كنا لا نتعلق بالدية في القصاص، ويجري القصاص مع التفاوت [في قيمة] (٢) الدية.

١٠٢٦٣ - وإذا قتل ذمي مرتداً، فقد ذكر العراقيون ثلاثة أقوال: أحدها - أن القصاص لا يجب بقتل المرتد؛ فإن المرتد مهدر الدم، وإيجاب القصاص على القاتل المعصوم بقتل المهدر بعيد.

والقول الثاني - أنه يجب القصاص [للاستواء، في الكفر، وفي المرتد مزية] (٣)، وهو عُلقة الإسلام، ولأجلها يُدعى إلى الإسلام قطعاً [ألردّته] (٤)، ويخاطَب بتفاصيل أحكام الإسلام.

والقول الثالث - حكاه العراقيون عن تخريج الإصطخري [أن الذمي] (٥) يستوجب القصاص [بقتل المرتد] (٦) إذا قتله عمداً.

وإن قتله خطأ، لم يلزم المال، فأقام إهدار العوض فيه (٧)، وأوجب القصاص


(١) في الأصل: "ابتداء".
(٢) في الأصل: "في قلة الدية".
(٣) عبارة الأصل: "للاستواء وفي الكفر في المرتد مزية" والمثبت من تصرّف المحقق.
(٤) زيادة من المحقق.
(٥) في الأصل: "أن الذي".
(٦) في الأصل: "لا يقتل المرتد".
(٧) المعنى: "أنه لا قيمة لدمه؛ لأنه مهدر الدم، وإنما أوجبنا القصاص لأن الذمي يقتله عناداً، لا تديناً" هذه عبارة الرافعي (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ١٦٢).
تنبيه: تذكر أن نسخة الأصل وحيدة، فما تراه في الحواشي ليس فروق نسخٍ، وإنما المثبت في الصلب من استكناه المحقق وبحثه. نسأل الله أن يلهمنا الصواب.