للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

١٠٢٦٥ - ورأيت لأئمة المذهب تردداً في مسألة أَصِفُها، وهي أن الذمي لو قتل ذمياً، ثم أسلم القاتل، فالقصاص لا يسقط، كما قدمناه، ويتولى استيفاءَ القصاص [بعد الرفع] (١) إلى السلطان أولياءُ القتيل، وإن كانوا كفاراً (٢)، فلو مات ولي الدم، وخلفه كافر، فهل يرث القصاص الذي وجب له على مسلم في صورة الدوام؟ ذكروا في ذلك وجهين: أقيسهما - أنه يرث ويحل محل الموروث، وقد كان كافراً.

والثاني - لا يرث القصاص؛ فإن هذا استحقاق قصاص على الابتداء على مسلم، ويستحيل أن نثبت لكافر على مسلم قصاصاً ابتداء.

وهذا بعيد، والأصح الأول، وسنعيد هذا عند كلامنا في قتل الوالد ولده.

وقد انتجز القول في اختلاف الدين إسلاماً وكفراً.

١٠٢٦٦ - فأما الرق والحرية، فإذا قتل الحر رقيقاً: مكاتباً أو مستولدةً أو من بعضه رقيق، لم يستوجب القصاص بقتله ابتداء.

ولو قتل عبد عبداً، ثم عَتَق القاتلُ، لم يسقط القصاص عنه بالعتق الطارىء، قياساً على الإسلام الطارىء بعد القتل.

ولو جرح عبد عبداً، ثم عَتَق الجارح بعد موت المجروح [وجب القصاص، ولو جرح عبد عبداً، ثم عتق الجارح] (٣)، ثم مات المجروح على الرق، فيجري الوجهان في هذه الصورة.

ولو قتل من نصفه حر ونصفه عبد شخصاً على مثل حاله في الرق والحرية، فالذي ذكر العراقيون أن القصاص يجب لمساواة القاتل والمقتول في الصفة.


(١) في الأصل: "بمعنى الدفع".
(٢) عبارة الرافعي: "ثم القصاص فيما إذا طرأ إسلام القاتل بعد القتل، وفيما إذا طرأ الإسلام بين الجرح والموت، وإن أوجبناه يستوفيه الإمام بطلب الوارث، ولا يفوّضه إليه؛ تحرزاً من تسليط الكافر على المسلم إلا أن يسلم فيفوّضه إليه" (الشرح الكبير: ١٠/ ١٦٠، ١٦١).
(٣) زيادة اقتضاها السياق.