(٢) هذا هو الأظهر في المذهب (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ١٦٤). (٣) في الأصل: "واعتدوا". (٤) عبارة الأصل: "فكل جزء منه مستوفًى في مقابلة الرق والحرية مقابلة الرق والحرية، ومقابلة حر بحر رقيق بمثابة مقابلة حر برقيق". والتصرف بالحذف والزيادة من عمل المحقق. (٥) أي برقبته. (٦) عبارة الرافعي: "فلا نقول: نصف الدية في مال القاتل، ونصف القيمة يتعلق برقبته يفديه السيد، إن شاء، بل يجب ربع الدية، وربع القيمة في ماله، ويتعلق ربع الدية، وربع القيمة برقبته، وإذا وقع الاستيفاء شائعاً، لزم قتل البعض الحر بالبعض الحر والرقيق معاً" (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ١٦٤، ١٦٥). (٧) في الأصل: فالرقيق عاماً يقتضيه نسبة الحرية. (٨) المعنى أنه مهما كانت النسبة في الصغر -وضَربَ العشرة مثلاً- فلا قصاص على طريقة المراوزة، لأن القصاص على الشيوع، ومن ضرورة مقابلة جزء من الرق والحرية -مهما ضؤل - بجزء من الرق والحرية، فيؤدي إلى ما ذكره من وقوع مقابلة (شيء) من الحرية (بشيء) من الرق. فلو فرضنا عبداً عُشره حُرّ قتل عبداً عشره حر، أو عشره رقيق قتل آخر عشره رقيق، فلا قصاص -عند المراوزة- لما يترتب من المقابلة التي ذكرناها.