للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقطع الققال والأئمة [المراوزة] (١)، بأن القصاص لا يجب (٢)، [واعتلّوا] (٣) بأنا لو قتلنا هذا الشخص بذلك، لقابلنا حريةً برق؛ فإن الاستيفاء يقع على الإشاعة لا على التقطيع، فهذا إن قيل، [فكل جزء منه مستوفىً في مقابلة الرق والحرية، ومقابلة حرّ بحر ورقيق، بمثابة مقابلة حر برقيق،] (٤) والدليل على الشيوع في المقابلة أن من نصفه حر ونصفه رقيق إذا قتل شخصاً مثله، وآل الأمر إلى المال، فلا نقول: مقدار القيمة من الجزء الرقيق يتعلق بالمقدار الرقيق من الجاني (٥)، ومقدار الدية يتعلق بالذمة (٦) في مقابلة الحرية، بل يتعلق قسط من القيمة وقسط من الدية، [بالرقيق على ما تقتضيه نسبة الحرية] (٧) في القسمة، فنتبين أن التقابل على هذا الوجه يقع، فلو اقتصصنا، لأدى إلى مقابلة الحرية بالرق لا محالة.

ثم يتفرع على هذين الوجهين أن القاتل لو كان عشرة أجزاء (٨)، فلا قصاص على طريقة المراوزة؛ لأن من ضرورة المقابلة ما ذكرناه.


(١) في الأصل: "والأئمة والمراوزة".
(٢) هذا هو الأظهر في المذهب (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ١٦٤).
(٣) في الأصل: "واعتدوا".
(٤) عبارة الأصل: "فكل جزء منه مستوفًى في مقابلة الرق والحرية مقابلة الرق والحرية، ومقابلة حر بحر رقيق بمثابة مقابلة حر برقيق". والتصرف بالحذف والزيادة من عمل المحقق.
(٥) أي برقبته.
(٦) عبارة الرافعي: "فلا نقول: نصف الدية في مال القاتل، ونصف القيمة يتعلق برقبته يفديه السيد، إن شاء، بل يجب ربع الدية، وربع القيمة في ماله، ويتعلق ربع الدية، وربع القيمة برقبته، وإذا وقع الاستيفاء شائعاً، لزم قتل البعض الحر بالبعض الحر والرقيق معاً" (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ١٦٤، ١٦٥).
(٧) في الأصل: فالرقيق عاماً يقتضيه نسبة الحرية.
(٨) المعنى أنه مهما كانت النسبة في الصغر -وضَربَ العشرة مثلاً- فلا قصاص على طريقة المراوزة، لأن القصاص على الشيوع، ومن ضرورة مقابلة جزء من الرق والحرية -مهما ضؤل - بجزء من الرق والحرية، فيؤدي إلى ما ذكره من وقوع مقابلة (شيء) من الحرية (بشيء) من الرق. فلو فرضنا عبداً عُشره حُرّ قتل عبداً عشره حر، أو عشره رقيق قتل آخر عشره رقيق، فلا قصاص -عند المراوزة- لما يترتب من المقابلة التي ذكرناها.