(٢) ر. الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ٢/ ٨١٤ مسألة:: ١٥٥، المعونة: ٣/ ١، ١٣، القوانين الفقهية: ٣٤١. (٣) حديث "لا يقتل والد بولده" رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارقطني والبيهقي من حديث عمر، وكذا رواه الترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم من حديث ابن عباس (ر. الترمذي: الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يفاد منه أم لا؟ ح. ١٤٠، ١٤٠١، ابن ماجه: الديات، باب لا يقتل الوالد بولده ح ٢٦٦١، ٢٦٦٢، أحمد: ١/ ١٦، الدارقطني: ٣/ ١٤٠،١٤١، الحاكم: ٤/ ٤١٠، البيهقي: ٨/ ٣٨، ٣٩، تلخيص الحبير: ٤/ ٣٣ ح ١٨٧٨، إرواء الغليل للألباني، وقد صححه: ٧/ ٢٦٩). (٤) في الأصل: والوالدين. (٥) هذه من المسائل الكثيرة التي نقلها الرافعي عن الإمام بألفاظه نفسها تقريباً. (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ١٦٦).