للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فصل

قال: "ولا يقتل والد بولد ... إلى آخره" (١).

١٠٢٦٨ - الوالد لا يقتل بولده. وقال مالك (٢): إن حذفه بالسيف، لم يلزمه القصاص وإن أضجعه وذبحه، التزم القتل حدّاً، ثم معتمد الشافعي الخبرُ، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقتل والد بولده" (٣) ثم لا خلاف أن الأم بمثابة الأب في أنها لا تستوجب القصاص بقتل ولدها، واتفق الأصحاب في طرقهم على أن الأجداد وإن علَوْا، والجدات وإن علَوْن بمثابة الأب والأم، فمن قتل ولده أو حافده، لم يستوجب القصاص.

وقد ذكر صاحب التلخيص قولاً أن اندفاع القصاص يختص بالأبوين: [الوالد] (٤) والوالدة، ويجب القصاص على الأجداد والجدات إذا قتلوا أحفادهم، وهذا قولٌ غريب ردّه الأصحاب، ولم يقبلوه منصوصاً ولا مخرّجاً، ولعله استنبط هذا من قول الشافعي رضي الله عنه في الرجوع في الهبة: "يختص به الأبوان ولا يثبت لغيرهما" وهذا ليس على وجهه؛ فإن الذي يليق بالهبة منع الرجوع، والاقتصارُ على مورد الخبر، والذي يليق بالقصاص إذا تمهد فيه دافعٌ يدرأ العقوبة ألا يخصص (٥).


(١) ر. المختصر: ٥/ ٩٦.
(٢) ر. الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ٢/ ٨١٤ مسألة:: ١٥٥، المعونة: ٣/ ١، ١٣، القوانين الفقهية: ٣٤١.
(٣) حديث "لا يقتل والد بولده" رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارقطني والبيهقي من حديث عمر، وكذا رواه الترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم من حديث ابن عباس (ر. الترمذي: الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يفاد منه أم لا؟ ح. ١٤٠، ١٤٠١، ابن ماجه: الديات، باب لا يقتل الوالد بولده ح ٢٦٦١، ٢٦٦٢، أحمد: ١/ ١٦، الدارقطني: ٣/ ١٤٠،١٤١، الحاكم: ٤/ ٤١٠، البيهقي: ٨/ ٣٨، ٣٩، تلخيص الحبير: ٤/ ٣٣ ح ١٨٧٨، إرواء الغليل للألباني، وقد صححه: ٧/ ٢٦٩).
(٤) في الأصل: والوالدين.
(٥) هذه من المسائل الكثيرة التي نقلها الرافعي عن الإمام بألفاظه نفسها تقريباً. (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ١٦٦).