للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

واعتمد الشافعي في هذا الأصل ما روي "أن رجلاً من بني مُدْلِج حذف ساقَ ابنٍ له بالسيف، [فأَطَنَّه] (١)، فنزف الدم ومات، فجاء سراقةُ بنُ مالك بن [جُعشم] (٢) سيد بني مدلج إلى عمرَ رضي الله عنه وأخبره، فقال عمر: اعدُدْ لي على [ماء قُديد] (٣) مائة وعشرين من الإبل، لأَعْدُوَ، فعدا عليهم وأفرد منها مائةً، ثم قال: أين أخ المقتول؟ فقال: ها أنا يا أمير المؤمنين، فقال: خذها إليك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد والدٌ بولد، وليس للقاتل من الميراث شيء" (٤) وقوله: لا يقاد والد بولد يعمّ كلَّ قتلٍ [من غير فصلٍ وفرقٍ] (٥).

١٠٢٦٩ - والابن مقتول بأبيه وفاقاً، ولا يُقطع واحد منهما بسرقة مال صاحبه، والابن محدود بالزنا بجارية أبيه، والأب مخصوص باندفاع الحد عنه إذا وطىء جارية ابنه، وسبب اندفاع القطع من الجانبين ثبوت حق النفقة لكل واحد منهما إذا أعسر وصاحبه موسر، وسبب اختصاص الأب بانتفاء الحد عنه، إذا وطىء جارية ابنه [أن له] (٦) في مال ابنه حقَّ الإعفاف.

وأما القصاص، [فلا يستدّ] (٧) فيه معنى معتبرٌ، والمعوّلُ فيه الخبر.

ثم المذهب الذي عليه التعويل: أن القصاص لا يجب على الأب.

وذكر بعض أئمة المذهب أن القصاص يجب عليه ويسقط، وزعموا أن سبب


(١) في الأصل: فأطبه. والتصويب من المحقق.
ومعنى (أَطَنَّه): أي قطع ساقه. (المعجم).
(٢) في الأصل: جشعم.
(٣) في الأصل: على بابه. والتصويب من ألفاظ الحديث.
(٤) حديث سراقة المُدلجي رواه مالك، والشافعي، وأحمد، وابن ماجه مختصراً والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب، وقد روي عنه منقطعاً وموصولاً وقد صححه الألباني في الإرواء. (ر. الموطأ: ٢/ ٨٦٧، الأم: ٦/ ٣٤، المسند: ١/ ٤٩، ابن ماجه: الديات، باب القاتل لا يرث، ح ٢٦٤٦، السنن الكبرى للبيهقي: ٨/ ٣٨، ٧٢، ومعرفة السنن والآثار: ٤٨٢٩. إرواء الغليل: ٧/ ٧٢ ح ٢٢١٥).
(٥) عبارة الأصل: من غير فصل وفرق وفصل.
(٦) زيادة من المحقق، لا يستقيم الكلام بدونها.
(٧) في الأصل: فلا يستمرّ.