للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فصل

قال: "ويقتل العدد بالواحد ... إلى آخره" (١)

١٠٢٧٩ - إذا تمالأ طائفة على شخص، وقتلوه، وكل واحد من الجناة بحيث لو انفرد بالقتل استوجب القصاص، فيقتلون قصاصاًً على مذاهب جمهور العلماء، وروي أن سبعةً، أو خمسة اشتركوا في قتل رجل فقتلوه غيلة، فقتلهم عمر رضي الله عنه، وقال: "لو تمالأ على قتله أهل صنعاء، لقتلتهم به" (٢).

ثم الذي ذهب إليه طوائف من أصحابنا أن قتلهم بالمقتول خارجٌ عن القياس، وقال محمدُ بنُ الحسن: "لو رُددنا إلى القياس، لما قتلنا جمعاً بواحد، ولكنا اعتمدنا فيه مذهب عمرَ رضي الله عنه" وتحقيق ذلك: أنا نعتبر الكفاءة في الصفات مع الاستواء في العصمة، فإنه لا نقتل إلا قاتلاً، وكل واحد من الشركاء ليس قاتلاً؛ فإن القتل [لا يتعدّد] (٣) هذا وجه خروجه عن القياس.

وقال بعض أصحابنا: قتل الجماعة بالواحد خارج عن القاعدة الكلية المرعيّة في أصل القصاص؛ فإن القصاص لم يثبت على قياس الأعواض والضمانات [الجابرة] (٤)، وإنما الغرض الأظهر من القصاص الزجرُ ومنع الهرْج، ولو لم نقتل الجماعة بالواحد، لم نمنع الجناةَ التعاونَ على الجناية، ويصير ذلك ذريعةً عامة ممكنةً مُفضيةً إلى الهرْج، وتقدير هذا ودفع الأسئلة مذكور في (المسائل) (٥).


(١) ر. المختصر: ٥/ ٩٦.
(٢) أثر عمر: أن سبعة أو خمسة اشتركوا في قتل رجل ... رواه مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب (٢/ ٨٧١). والبيهقي عن المغيرة بن حكيم الصنعاني عن أبيه (٨/ ٤١).
والحديث رواه البخاري من وجه آخر من حديث ابن عمر: الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم، ح ٦٨٩٦، وانظر التلخيص ح ١٨٨٩.
(٣) في الأصل: "لا نبعد" والمثبت تصرف من المحقق.
(٤) في الأصل: الجائزة.
(٥) المسائل: المراد بها كتابه (الدرة المضية فيما وقع فيه الخلاف بين الشافعية والحنفية). ووجه تسميته بالمسائل أنه كلما انتقل من باب إلى باب قال: مسائل كذا (القصاص مثلاً) ثم يعرض =