للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والذي يحقق الغرض في ذلك أن القواعد الكلية لا تزحمها الأقيسة الجزئية، وإن كانت جلية.

وقال مالك (١): إذا قتل جماعةٌ [واحداً] (٢) لم يقتلوا به، ولكن لأولياء القتيل أن يختاروا واحداً من الشركاء ويقتلوه، ولا مزيد على ذلك، وأُضيفَ هذا المذهبُ إلى الشافعي قولاً في القديم، وليس يليق بقاعدة مالك مذهبُه في هذه المسألة؛ فإنه مائل إلى السياسات، وقد يرى القتل تعزيراً، ومتعلّقه في هذا الفن أقضية عمر وسياساته، وقد روينا عن عمر قتلَ الجماعة بالواحد، فالتخيّر أقصى وأبعد في القتل من ذلك، ثم من يُقْتَل لم يصدر منه القتل بكماله، [ثم قَتْلُ هذا في التحقيق مقابلة قتلٍ حاصل بجزءٍ من القتل] (٣).

ثم ذهب الأصحاب قاطبةً أن الجماعة إذا قُتلوا بالواحد، فكل واحد منهم مقتول قصاصاًً، وقال الحليمي: إذا قتل عشرةٌ رجلاً، فالقصاص مفضوضٌ عليهم، والمستحق قصاصاًً من كل واحد منهم عُشر دمه، [وتسعةُ] (٤) أعشار دم كل واحد [مُهدرٌ] (٥) في استيفاء المقدار المستحق. قال: ولا يمنع أن تُتلف على المتعدي ما لا يستحق عليه توصّلاً إلى استيفاء المستحَق؛ فإن من غصب شيئاً وأدخله داره وأغلق


= القضايا الخلافية داخل الباب تحت عنوان (مسألة) وكلما انتهى من قضية قال: (مسألة)؛ من أجل هذا يسميه (المسائل). والمسألة مبسوطة في (الدرّة المضية) في القسم الذي مازال قيد الطباعة.
(١) الذي رأيناه في كتب المالكية أن الجماعة تقتل بالواحد إذا تمالؤوا عليه، أما إذا لم يكن تمالؤ فيقتلون أيضاًً، لكن بشروط لا نطيل بذكرها، فإذا لم تتحقق هذه الثروط فللأولياء القسامة على واحد معين، وقتله وحده، ويعاقب الآخرون (ر. الشرح الصغير: ٤/ ٣٤٤، حاشية العدوي: ٢/ ٥٦٥، حاشية الدسوقي: ٤/ ٢٤٥، ٢٤٩، جواهر الإكليل: ٢/ ٢٥٧، شرح الحطاب: ٦/ ٢٤١، منح الجليل: ٩/ ٢٥).
(٢) زيادة اقتضاها السياق.
(٣) عبارة الأصل: "ثم قتل وهذا في التحقيق مقابلة قتلٍ حاصلٍ يجوز من القتل".
(٤) في الأصل: "سبعة أعشار دم كل واحد منهم".
(٥) في الأصل: "مؤثر". وهو تصحيف مضلّل.