للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

سيأتي تفريع التهاتر في كتاب الدعاوى، إن شاء الله تعالى.

وإذا جرينا على تساقط البينتين، رجع الأمر إلى دعوى الجنون ونفيه، وقد مضى ما فيه في كتاب اللعان.

١٠٥٥٠ - ثم ذكر الشافعي رضي الله عنه: "أن الإمام ينبغي أن يُحضر موضع الاقتصاص عدلين ... إلى آخره" (١) وهذا احتياط لا بد منه، وينبغي أن يكونا مع عدالتهما خبيرين بمجاري الأحوال، فيتأملان حديدةَ القِصاص ويبحثان عن [كونها] (٢) مسمومة، وإن اتهما وليَّ القصاص أتيا بحديدة لا تهمة فيها. وهذا من نص الشافعي دليل على أن القصاص في الأطراف مفوّض إلى الولي؛ فإن التهمة إنما تفرض في حديدة الولي، وقد [قدمناه] (٣) في فقه هذا الفصل.

فصل

قال: "ويَرْزقُ من يقيم الحدودَ ويأخذ القصاصَ ... إلى آخره" (٤).

١٠٥٥١ - الأوْلى أن الإمام يرزقُ جلاداً من السهم الموظف للمصالح العامة حتى يتولى استيفاء الحدود والقصاص إن اتسع المال، وإن ضاق، فنذكر القول في أجرة الجلاد في القصاص، ثم نذكر أجرته في الحدود.

فأما أجرته في القصاص، فالأصح أنها على المقتصّ منه؛ فإنها من مؤن التوفية ومؤنة الإيفاء على من عليه الحق.

وذكر صاحب التقريب وجهاً آخر أن أجرته على مستوفي القصاص، وحقيقة الاختلاف عنده [ترجع] (٥) إلى [أن] (٦) من عليه القصاص بماذا يصير مسلِّماً


(١) ر. المختصر: ٥/ ١٢٢.
(٢) في الأصل: "كونهما".
(٣) في الأصل: "قدمنا".
(٤) ر. المختصر: ٥/ ١٢٣.
(٥) زيادة من المحقق.
(٦) سقطت من الأصل.