للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

للقصاص، فكأنا في الأصح [نقول] (١) إنما يقع التسليم بالقطع، وهذا يظهر على المذهب المشهور في أن القصاص لا يتم نفوذه في العقوبات إلا بالاستيفاء.

وفي وجهٍ آخر نقول: إذا سلم اليدَ، كفى، وليس عليه تكلّف تحصيل القطع.

ثم قال صاحب التقريب: هذا الاختلاف يقرب من أن التسليم في الثمار المبيعة على رؤوس النخل هل يحصل بالتخلية، [أم لا يتم إلا بقطع الثمار؟] (٢) ويمكن أن يفصل بين [البابين] (٣)، فيقال: الثمار ليست من جوهر الأشجار، ولا يبعد أن يحصل التسليم فيها بالتخلية، ويدُ الإنسان جزءٌ منه، ولا يتحقق التسليم فيه إلا بالفصل.

ومما يُعيّن تحقيقَ الفرق أن في وضع الجوائح، وأنها من ضمان مَنْ قولان، ويد الجاني لو بانت بعد تسليمه، فضمان الجناية عليه، ولكن ذلك محلُّ القصاص، ثم إذا قلنا: الجوائح من ضمان البائع، ففي مؤنة [الجداد] (٤) وجهان: أحدهما - أنها على المشتري. والثاني - على البائع وهذا شبيه ما نحن فيه.

هذا تفصيل القول في أجرة [الجلاد] (٥) في القصاص.

١٠٥٥٢ - فأما أجرته في استيفاء الحدود، ففيها اختلافٌ مشهور: من أصحابنا من قال: هي على ملتزِم الحد؛ فإنه الموفي [وعليه] (٦) مؤنة إيفائه، كمؤنة تأدية الزكاة، حتى إذا [أخرج] (٧) بعيراً شارداً، فعليه العقال، ومؤونة الإيصال.

والوجه الثاني - أن المؤنة من بيت المال، وليس هذا الوجه مأخوذاً من الوجه الضعيف الذي ذكره صاحب التقريب في أن الأجر على مستحق القصاص؛ فإن ذاك


(١) زيادة اقتضاها السياق.
(٢) في الأصل: "أم لا فلم لا بقطع الثمار".
(٣) في الأصل: "الناس".
(٤) في الأصل: "الخلاف".
(٥) في الأصل: "الخلاف".
(٦) في الأصل: "عليه" بدون واو.
(٧) في الأصل: "جرح".