للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[العافي] (١) يضعف إذا هلك فيما صرح بإسقاطه، فما الظن بما لم يتعرض له؟ وإنما صار إلى ذلك الوجه صائرون، إذا وقعت السراية، هكذا ذكر من يعتمد، ومسلك الاحتمال لا ينقطع.

والذي ذكرناه فيه إذا قال: عفوت عن موجب الجراحة، ولم يتعرض للسراية.

١٠٥٥٧ - فأما إذا قال: عفوت عن موجب الجناية، وعما يحدث [منها] (٢)، ثم سرت الجراحة إلى النفس، فيتصدى للتفريع [في] (٣) الأرش وضمان السراية أصلان: اْحدهما- اختلاف القول في الوصية للقاتل. والثاني - الاختلاف في أن الإبراء عما لم يجب ولكن وجد سبب وجوبه هل يصح أم لا؟ [أما قولا الوصية، فلا بُدّ منهما] (٤) في الأروش وضمان السراية، وأما ضمان السراية، فيختص به الكلام في أن الإبراء قبل الوجوب هل يصح إذا وجد سبب الوجود؟

وينتظم من التفريع على هذين الأصلين في الأرش [والسراية] (٥) أقوال: فإن قلنا: لا تصحّ الوصية للقاتل، فلا حاجة إلى التمسك بأصلٍ آخر، وهذا كافٍ في إيجاب الدية الكاملة، وإن قلنا: تصح الوصية للقاتل [ولا يصح] (٦) الإبراء، [فيترتب] (٧) على هذا المسلك أن الأرش يسقط، ولا يسقط ضمان السراية (٨)، فإذا كانت المسألة مفروضة في قطع [يدٍ] (٩) وقد سرى القطع، فيخرج أقوال: أحدها- لا يسقط ضمان السراية، والقول الثاني - يسقط الجميع على شرط وفاء الثلث (١٠).


(١) في الأصل: "الذي".
(٢) في الأصل: "فيها".
(٣) في الأصل: "من".
(٤) عبارة الأصل: "قولا فالوصية لا بد منها" والمثبت من زيادة وتعديل من عمل المحقق.
(٥) في الأصل: "السراية" (بدون واو).
(٦) في الأصل: "ويصح".
(٧) في الأصل: "تترتب".
(٨) لأن الإبراء عما لم يقع ووقع سبب وجوبه لم نصححه.
(٩) زيادة لا يستقيم الكلام بدونها، كما سيظهر في عرض المسألة.
(١٠) هذا إذا صححنا الوصية وصححنا الإبراء، واعتبرنا اللفظ وصية.