للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والثالث - يسقط نصف الدية وهو يقابل أرشَ اليد، وذلك على شرط وفاء الثلث، ولا يسقط النصف الآخر (١).

ولو كان قَطَعَ اليدين، فقال المجني عليه: عفوت عن الجراح، وعما يحدث منه، فإن أبطلنا الوصية، وجبت الدية.

وإن صححناها ووفّى الثلث، سقط الدية بكمالها، وإن فرعنا على [أن] (٢) الإبراء عما لم يجب [لا يصح] (٣)، والسبب فيه (٤) أن أرش [اليدين دية] (٥) كاملة، فليس تتجدد بالسراية.

ومما يتعلق بذلك أنه لو أوصى للجاني بأرش الجرح -وهو قَطْع يدٍ - وبضمان السراية لم يخرج في المسألة إلا قولان: أحدهما - سقوط تمام البدل على تصحيح الوصية. والثاني - وجوب تمام البدل على بطلان الوصية، ولا يخرج القول الثالث في الفرق بين أرش الجرح وضمان السراية، فإنه لم يُسقط ضمان السراية بطريق الإبراء حتى يخرّج على القولين في صحة الإبراء قبل الوجوب، وإنما استعمل في الجميع الوصية، والوصية تحتمل التعليق [بالأغرار] (٦) والأخطار. وهذا تفصيل القول في ذلك.

١٠٥٥٨ - واختار المزني إبطال الوصية للقاتل، وأخذ يقضّي العجب أولاً من إشارة النص إلى الفرق بين الأرش وضمان السراية، وقال: إن سقط، [فليسقط] (٧) الكل، وإن ثبت، فليثبت الكل.

وهذا الذي ذكره إنما كان يبعد [لو] (٨) كان التفريع على أصلٍ واحد، وهو أن


(١) هذا إذا صححنا الوصية ولم نصحح الإبراء.
(٢) زيادة من المحقق.
(٣) في الأصل: "ولا يصح".
(٤) أي في سقوط الدية كاملة.
(٥) في الأصل: "اليد فيه".
(٦) في الأصل: "بالأعراب".
(٧) في الأصل: "ما يسقط".
(٨) في الأصل: "ولو".