للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الوصية هل تصح أم لا؟ ولو كان كذلك لم يستقم إلا نفي الكل [أو إثبات] (١) الكل، فأما وقد ثبت أن التفريع على أصلين، فلا يمتنع مع هذا الفرقُ بين الأرش وضمان السراية، كما قدمناه.

ثم تمسك المزني في أخبار الوصية للقاتل بنصوص الشافعي في مسائلَ، وجوابُ الأصحاب عن استدلاله في جميعها أن النص جرى فيها على أحد القولين. ونحن نذكر الآن مسائله واحدة [واحدة] (٢)، ونخرج كل مسألة على أصول المذهب.

١٠٥٥٩ - المسألة الأوّلة: وهي: [قال] (٣): قال الشافعي: لو جنى عبدٌ على [حرّ] (٤) جناية مالية، وتعلق الأرش برقبته، فعفا المجني عليه، فالعفو صحيح؛ لأنه يتعلق بحق السيد، وليس السيد قاتلاً، فتعلق المزني بهذا المفهوم (٥)، فقال الأئمة: هذه المسألة تخرج على أن الجناية هل تتعلق [بذمة] (٦) العبد أم لا تعلّق لها إلا بالرق ومالية الرقبة، وهذا فيه اختلاف، سيأتي مشروحاً في آخر الديات، إن شاء الله تعالى.

فإن حكمنا بأن الأرش يتعلق بذمة العبد حتى [يتبع] (٧) به إذا عَتَق، فالوصية في التحقيق ترجع إلى العبد، فلتخرج على القولين: أن الوصية للقاتل هل تصح أم لا؟، فإن قلنا: الجناية لا تتعلق إلا بمالية العبد، فالوصية للمولى.


(١) في الأصل: "وإثبات".
(٢) زيادة من المحقق.
(٣) في الأصل: "انتقال" ثم هذه المسائل ليست منصوصة في مختصر المزني في هذا السياق (ر. المختصر: ١٢٣ - ١٢٥).
(٤) في الأصل: "موت".
(٥) أي استدل المزني بهذا المفهوم على أن الوصية للقاتل لا تصح، حيث علل صحة العفو هنا بأنه آيل إلى السيد، والسيد ليس قاتلاً.
(٦) في الأصل: "بدية العبد".
(٧) في الأصل: "ينتفع".