للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المحض، فينبغي أن يكسب من كلِّ أصل شبهاً، ويبعد أن يشبه بموجب العمد في [الضرب] (١) على الجاني مع أنه لم يقصد القتل، ويبعد رفع الأجل، وإثبات بدله معجلاً على العاقلة، ويبعد إلحاقه بالخطأ من كل وجه، فإذا تحمّل العاقلةُ الأصلَ، لم يبعد تحملهم مزيدَ صفة.

١٠٥٦٩ - والآن نذكر التخميس والتثليث، فأما الدية المخمسة، فهي التي تتعلق بخمسة أسباب، وقد يكون واحدٌ من الخمسة صنفاً متميزاً بصفة لا تميز، فإذا نوجب مائة من الإبل في قتل الخطأ، فعشرون منها بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حِقَّة، وعشرون جَذَعة، فالمائة مخمسة: أربعة منها في تفاوت الأسنان، وواحد في الذكورة.

وأما المثلث فَنِصفُه في المائة من الإبل، فإذا وجبت عن عمدٍ محضٍ أو شبه عمد، فثلاثون منها حِقَّة، وثلاثون جَذَعة، وأربعون خَلِفة في بطونها أولادها. وإذا نسبنا التثليث، لم تكن الأقسام على تعديل التثليث، بخلاف البدل المخمس؛ فإنه على تعديل التخميس في الأعداد. والنسبةُ المرعية في التثليث [بالأعشار] (٢) فثلاثة [أعشار] البدل المغلظ حقاق، وثلاثة [أعشارها] (٣) الأجذاع، وأربعة [أعشارها] (٤) خَلِفة أثم إن هذه النسب، (٥) [التي تكون في الإبل، وهي مائةٌ في الدية الكاملة، تكون في الإبل في دية المرأة] (٦)، وفي أروش الجنايات. وإن اقتضى الحساب


= حبان (وصححه)، ونقل الحافظ عن (ابن القطان) تصحيح الحديث. (ر. أبو داود: الديات، باب في دية الخطأ شبه العمد ح ٤٥٨٨، النسائي: القسامة، باب من قتل بحجر أو سوط، ح ٤٧٨٩، ٤٧٩٠، ابن ماجه: الديات، باب دية شبه العمد مغلظة، ح ٢٦٢٧، ابن حبان: رقم ٥٩٧٩، تلخيص الحبير: ٤/ ٣٠ حديث رقم ١٨٧٢).
(١) في الأصل: " القرب ".
(٢) في الأصل: "بالاعتبار".
(٣) في الأصل: "اعتبار".
(٤) في الأصل: "اعتبارها".
(٥) في الأصل: " ان تم هذه النسب ".
(٦) عبارة الأصل: "في الإبل التي تكون في الإبل، وهي مائة في الدية الكاملة في دية المرأة ... " والمثبت من تصرف المحقق.