للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تشقيصاً ألزمناه، ولم نبالِ به، [فإذا] (١) وجب على الشاج خمسٌ من الإبل، وكان فعله عمداً [فيجب حِقّة ونصف، وجَذَعة ونصف، وخَلِفتان] (٢) في هذه بسبب التثليث.

ثم ذكر الشافعي الخَلِفات في هذا الباب، فنتحرى ونذكر ما يتعلق بها، وذكر الأجناس المطلوبة في الباب الذي يلي هذا.

١٠٥٧٠ - فأما الخَلِفات، فهي الحوامل والغالب أنه لا تحمل إلا الثنية، وهي فوق الجذعة بسنة، وليست من أسنان الذكورة. نعم هذا السن هو المعتبر في الإجزاء في [الضحية] (٣)، فلو فرضت [الخَلِفات فوق] (٤) الثنايا، فمزيد خير، وإن فرضت الخلفات [جذاعاً على ندور، فهل] (٥) تجزىء؟ ذكر العراقيون وجهين: أصحهما - أنها تجزىء، وهو قياس طريق المراوزة، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخَلِفات، ولم يرع شيئاً (٦)، فينبغي أن يعتبر الحمل فحَسْب.

والوجه الثاني - أنها لا تقبل، لندور هذه الصفة فيها، وقد يُظن أن [أجنتها] (٧) لا تبقى إذا اتفق الحمل بها [قبل السن] (٨) المعتاد في الحمل.

وهذا الخلاف الذي أطلقوه فيه فضل نظر، وسأذكره على أثر هذا. ثم الرجوع في كون الأربعين خَلِفات إلى أهل البصيرة، ولا يكاد يخفى مخايل الحمل عندهم. ولو تنازع الجاني والولي، رجعنا إلى أهل البصيرة، ثم نبغي اثنين


(١) في الأصل: "وإذا".
(٢) في الأصل: "فيجب حقة ونصف جذعة وحقتان" وهو جمعٌ بين التصحيف والسقط.
(٣) في الأصل: "الصحة".
(٤) في الأصل: "الخلفات إلا فوق".
(٥) في الأصل غير مقروءة هذه الكلمات، ولكن استطعنا على ضوء المعنى، وأطراف الحروف والكلمات المتداخلة أن نقرأها هكذا. وهي كذلك بيقين -إن شاء الله- والمعنى لو فرض أن كانت الخلفات أصغر من السنّ المعهودة في الحمل، فهل تقبل.
(٦) أي لم يقيدها صلى الله عليه وسلم إلا بقيد الحمل، ولم يذكر لها سنَّاً معيناً.
(٧) في الأصل: "احمها". (كذا تماماًً).
(٨) في الأصل: "قيل أيسر".