للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن قيل: لم قطعتم بمخالفته [في] (١) تضعيف التغليظ [وترددتم] (٢) في تغليظ الدراهم؟ قلنا: الصحابي لا يُقدِّر من [عند نفسه؛ فاتبعناه فيما صدر قوله عن توقيف] (٣)، أما تضعيف التغليظ، فلا يبعد أن يكون صدَرُه عن رأي، [وما كان] (٤) كذلك، فقول الصحابي [فيه] (٥) غير متبع في الرأي الظاهر لصاحب المذهب، ثم طرد القاضي هذين الوجهين في التغليظ، إذا أوجبنا الدراهم، وسبب التغليظ شبه العمد أو العمد المحض؛ فإن ما يجري في سبب من أسباب التغليظ يجري في [غيره] (٦) من الأسباب، والقياسُ ما ذكرناه، ولكن أصل الخلاف لا مستند له، ولسنا ننكر ظهور القياس في التغليظ عند إيجاب الدراهم المقدّرة أن يبعُد في طريق الرأي أن نُغلّظَ بدلاً في جهة، ولا نغلّظ بدلاً آخر مع اتحاد المبدل.

١٠٥٧٣ - وإذا اتفق القتل في حرم المدينة، ففي التغليظ خلافٌ مشهور، وهو مأخوذ من قول العلماء في ضمان صيد المدينة.

وظاهر المذهب أن القتل في الإحرام لا يوجب التغليظ، وإن كان يُثبت حرمةَ الصيد، وذهب بعض أصحابنا إلى أن ذلك يقتضي التغليظ، وهذا الوجه نسبه القاضي إلى شيخ من شيوخ المذهب يعرف [بأبي الفياض] (٧)، ثم إن أثّر الإحرام، فالمعتبر إحرام القاتل لا محالة.


(١) في الأصل: "من".
(٢) في الأصل: "وترديد".
(٣) عبارة الأصل: " ... من واتبعناه ما صدر قوله عن توقيف".
(٤) في الأصل: "وفا كان".
(٥) في الأصل: "عنه".
(٦) في الأصل: "عدّه".
(٧) ما بين المعقفين جاء في الأصل هكذا: "ابن القـ ـاض" بالقاف المثناة بعدها حرف غير منقوط، بعده ألف مدّ بعدها ضاد معجمة. فبحثنا في كتب المذهب لنضبط ونصحح هذا الاسم الذي يُحكى عنه هذا الوجه، فوجدنا الرافعي يحكيه صراحة عن (ابن القاص) ونص عبارته: "وهل تتغلظ الدية بوقوع القتل في الإحرام؛ فيه قولان: أحدهما -وبه قال أحمد- نعم .... وحُكي هذا عن ابن القاص" ا. هـ (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ٣١٥)؛ فصح
عندنا أن الصواب هو [ابن القاص] وكيف لا. وقد قطع الرافعيُّ قول كل خطيب، ولم يعكّر =