للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأخرى (١)، ويجب على السيدين أن يضمنا [لأم الأم] (٢) سدسها: هذا يضمن نصف سدس غرة، وهذا يضمن نصف سدس، فيكمل [للجدة] (٣) سدسها على الترتيب الذي ذكرناه.

١٠٧٢٤ - ومما يتعلق بما نحن فيه أنه لو ركب صبيّان دابتين، واصطدما، وهلكا، وهلكت دابتهما، فلا يخلو إما أن يركبا بأنفسهما أو يُركبهما غيرُهما، فإن [ركبا بأنفسهما] (٤)، ثم جرى ما ذكرناه، فيهدُر من كل واحد منهما ومن دابته النصف، ويجب نصفُ قيمةِ كل دابة في مال الآخر، وأما نصف الدية، فإن اصطدما مدبرين، فالدية مخففة، فيجب على عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه مخففاً، فإن اصطدما مقبلين، فحكم الدابة ما ذكرناه، وأما الدية فشطرها من كل واحد على القياس الذي قدمناه، والكلام في التغليظ والتخفيف.

وهذا ينبني على أن الصبي هل له عمد أم لا؟ وفيه القولان المشهوران، فإن قلنا: لا عمد للصبي، فلا يقع فعله أيضاًَ شبهَ عمد؛ فإن شبهَ العمد إنما يتصوّر ممن يتصور منه العمد المحض، فالدية مخففة تجب على كل واحد منهما نصفُ دية الآخر مخففاً، كما قدمناه.

وإن قلنا: للصبي عمدٌ، فالاصطدام الواقع منهما على صفة الإقبال شبه عمد، فيجب على عاقلة كل واحد نصفُ دية صاحبه مغلظاً.

هذا إذا ركب الصبيان بأنفسهما، فيما بينهما.

١٠٧٢٥ - فأما إذا أركبهما مُركبٌ، لم يخل ذلك المُركب إما أن يكون وليّاً [أو أجنبياً] (٥) فإن أركبهما أجنبي، فما يتلف أبداً منهما مضمون على الأجنبي، حتى لو


(١) يعني أنه مضمون لا يهدر منه شيء.
(٢) في الأصل: "الأم وللأم".
(٣) في الأصل: "الحرة".
(٤) في الأصل: "ترك أنفسهما".
(٥) زيادة اقتضاها السياق.