للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أركب أجنبيٌّ صبياً دابةً، فرفست إنساناً، أو [أتلفت] (١) شيئاًً، فضمانه على المُركب.

فإذا اصطدما، لم يهدر من الصبيين شيء، ونظر، فإن [كان] (٢) المركب واحداً، فقيمة الدّابتين في ماله، ودية الصبيين على عاقلته.

وإن أَركب الصبيين مُركبان أجنبيان، فلا يهدُر (٣) شيء من الدابتين والدّيتين، ويضمن كلُّ مُركب نصفَ الدابّة التي أركبها الصبي، وهذا هو النصف الذي يُنسب تلفه إلى صدمة الصبي؛ فإنه محال على إركاب من أركبه، والمُركب الآخر يضمن نصف هذه الدابة، [فتصير كل دابة مضمونة على المُركبين نصفاً نصفاً] (٤)، والديتان لا تَهدُِران أيضاًً، ويجب على عاقلة كل واحد من المُركبين نصفا ديتين، على حسب ما ذكرناه في القيمتين.

١٠٧٢٦ - هذا إذا كان المُركب أجنبياً وأما إذا كان أركبهما وليان، فإن كان على خلاف المصلحة، وقد تعدّيا فالتعدّي يضمِّنهما كما يضمّن الأجنبي، وإن كان [إركاب] (٥) [الولي] (٦) محموولاً على المصلحة، فاتفق منه ما ذكرناه، فهل يتعلق الضمان بالوليين؟ فعلى وجهين: أحدهما - لا يتعلق الضمان بالوليين، ويصير كما لو ركب صبيان بأنفسهما، وقد مضى التفصيل فيه إذا ركبا بأنفسهما، ووجه ذلك أن ما يفعله الولي، فهو محمول على المصلحة إذا أمكن الحمل عليها، فإذا أفضى إلى تلفٍ، فهو محمول على الوفاق.

والوجه الثاني - أن الضمان يتعلق بالوليين؛ فإن إركاب الصبيين، وإن كان لمصلحة مضمونة، [فالغررُ] (٧) فيه بيّن، ولا يسوّغ مثل هذا إلا على شرط ضمان السلامة في العاقبة.


(١) في الأصل: "قطبت".
(٢) سقطت من الأصل.
(٣) هدر يهدر من بابي (قتل) و (ضرب): أي يبطُل.
(٤) في الأصل: "فيصير نصف كل دابة مضمونة على المركبين نصفاً".
(٥) زيادة لاستقامة الكلام.
(٦) في الأصل: "المولى".
(٧) في الأصل: "فالعذر".