للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٠٧٢٩ - قال: "وإذا كان أحدهما واقفاً، فصدمه الآخر، فدية الصادم هدر، ودية صاحبه على عاقلة الصادم" (١) هذا نصه هاهنا، ونص على أنه [إذا نام في الطريق أو قعد] (٢)، فتعثر به إنسان وماتا فتجب دية الصادم بكمالها على عاقلة المصدوم، وتهدُر ديةُ المصدوم، فمقتضى النصين مختلف؛ فإنه جعل الصادم هدراً [والمصدوم مضموناً بكماله] (٣) في نص، و [في نصٍّ آخر] (٤) جعل المصدوم هدراً والصادم مضموناًً بكماله، ولكن إحدى المسالتين مفروضة في القائم الواقف، وفيها أهدر الصادم، والمسألة الأخرى في [النائم] (٥) والقاعد، وفيها أهدر المصدوم.

فمن أصحابنا من جعل في المسألتين [قولين] (٦) بالنقل والتخريج: أحدهما - أن دية الصادم هدر في المسالتين؛ فإنه المتحرك الفاعل، فيجب إحالة الهدَرَ عليه، فهَدَر هو في نفسه، ويجب ضمان المصدوم على عاقلته.

والقول الثاني - أن المصدوم يهدر؛ فإن [الجادّة للطروق] (٧)، فمن وقف بها، فموقفه بين أن يمتنع وبين أن يكون على [شرط] (٨) السلامة؛ فإن الطرق مهيأة معدّة للطارقين، وما عدا الطروق في حكم ما لا يقصد.

ومن أصحابنا من أجرى النصين على ظاهرهما، وهو الذي صحّحه القاضي، والفرق أن وقوف الواقف إنما لا يخرج عن المقصود المطلوب في الطريق، وقد يقف الواقف لانتظار واحد، أو للاسترواح بعد إعياءٍ وكلالٍ، أو لنفض غبارٍ؛ فلا ينسب الواقف في وقوفه إلى الخروج عن مقصود الطريق.


(١) ر. المختصر: ٥/ ١٣٨.
(٢) في الأصل: "إذا ناما في الطريق أو قاما" وفيه خلل واضح. والمثبت من معنى كلام الغزالي في البسيط والرافعي في الشرح الكبير.
(٣) زيادة لا يستقيم الكلام بدونها.
(٤) زيادة من المحقق.
(٥) في الأصل: "القائم".
(٦) سقطت من الأصل.
(٧) في الأصل: "إيجاده الظروف" وهو تصحيف قريب المدرك بعون الله لنا.
(٨) في الأصل: "سط".