للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منهما [تسعَ] (١) ديات ونصف، وعلى كل واحد منهم في تركته عشرون كفارة، لأنهما اشتركا في قتل عشرين، وعلى كل واحد منهما نصفُ قيمة ما في السفينتين من الأموال، فلا يهدر من المال شيء؛ فإن المسألة مفروضة فيه إذا لم تكن الأموال للقائمَيْن [بالسفينتين] (٢). وهذا بيّن.

والسفينتان مملوكتان للمجريَيْن فَهَدَرَ (٣) نصفُ كلّ واحد لانتساب مالكها إلى الصدمة، ويجب على كل واحد نصف قيمة سفينة صاحبه على القياس المعلوم في باب التصادم [وأقاويل] (٤) التقاصّ، فإن استوت القيمة، وفرعنا على التقاص، سقط ضمان السفينتين، وإن تفاضلتا، فعلى الذي قيمة سفينته أقلُّ [الفضلَ للّذي] (٥) قيمةُ سفينته أكثرُ.

هذا إذا تعمدا الصدم، وكان ذلك الصدم مما يغلب الإهلاك منه.

١٠٧٣٣ - فأما إذا تعمدا الصدم، وكان الغالب أنه لا يُفضي إلى الأهلاك، فالذي جرى منهما شبه عمد، فلا قود، ولا تجب الدية في مالهما، وإنما تجب مغلظة على العاقلة، ولا يَهدُُِر من الديات شيء، ولا من الأموال التي حملاها في السفينتين، وضمان المال على المُجريَيْن.

١٠٧٣٤ - فإن جرى ما جرى خطأ، فهو كما ذكرناه، إلا أن الديات تكون مخففة، وباقي التفريعات، كإيجاب الكفارات مجراةٌ على القواعد والأقيسةِ التي مهدناها.

١٠٧٣٥ - ولو كان [القائمان بالسفينتين أمناء أو أجراء،] (٦) يعملان لمالكي


(١) في الأصل: "سبع".
(٢) في الأصل: للسفينتين.
(٣) هَدَرَ: أي بطل.
(٤) في الأصل: "أقاويل" (بدون الو او).
(٥) في الأصل: "القصاص الذي".
(٦) في الأصل: "ولو كان للقائمين بالسفينتان امتياز أو أجراء" كذا تماماً بما فيها من أخطاء وتصحيف. والله المستعان.