للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٠٧٣٦ - فأما إذا جرى ما جرى وهما مغلوبان: غلبهما الرياح، وسقط [اختيارهما] (١) في الإجراء من كل وجه، فنفرض الكلام فيه إذا كان يتولى أمر السفينة مالكها، وهو مجريها، فاتفق ما وصفناه، ثم نذكر لو كان المجري أجيراً: فإن كان المجريان -كما ذكرناه- القائمَيْن المالكَيْن، وكانا متبرعين من غير أجرة (٢)، فهل يتعلق بهما الضمان إذا غُلبا، وسقط اختيارهما، والمسألةُ في ركبان السفينة وما فيها من [شِحنة] (٣) حَسَب ما مضى، لم يتغير منه شيء إلا الغلبة، ففي المسألة قولان منصوصان: أحدهما - أن الضمان لا يتعلق بهما أصلاً. والقول الثاني -[يتعلق بهما الضمان] (٤) كما لو كانا مجريَيْن [باختيار فاختبطا] (٥).

ثم قال أئمتنا: قد ذكرنا قولين في اصطدام الفارسين إذا غلبهما فرساهما، فنرتّب السفينةَ على الدابة، ونجعل ما يجري [بغلبة] (٦) الرياح أولى بإسقاط آثار الضمان؛ فإن البحر إذا هاج، فيغلب سقوطُ الاختيار، وليس ذلك أمراً نادراً، وهو وجه الخطر في ركوب البحر، وسقوطُ اختيار الراكب (٧) بالكلية يعد من النوادر.

ثم ذكر العراقيون في تصوير الغلبة، وسقوط الاختيار وجهين: أحدهما - أن معناه أن تهيج الرياح حيث لا [يتسنّى] (٨) مدفع [ولا يتأتَّى إمكان] (٩) صرف ودفع الاصطدام [ولا يشترط] (١٠) في تصوير هذه الحالة ألا تتقدم حالة اختيار أصلاً.

[هذا وجه من الذي ذكره الأئمة] (١١).


(١) في الأصل: "إجبارهما".
(٢) أي متبرعين بنقل ما في السفينة من ركبان وشحنة.
(٣) مكان بياضٍ بالأصل.
(٤) في الأصل: "يتعلق بالضمان".
(٥) في الأصل: "بإجبار فاخبطا".
(٦) في الأصل: "عليه".
(٧) الراكب: المراد به هنا راكب الدابة.
(٨) غير مقروءة بالأصل، ورسمت هكذا: "بينى" تماماًً رسماً ونقطاً.
(٩) في الأصل: "والثاني وإمكان صرف".
(١٠) في الأصل: "أو لا يشترط".
(١١) في الأصل: "وجه والذي ذكره الأئمة".